تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
واحدة مثل أن شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة وإلا تعددت ( 1 )

[ السادس لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه ]

( السادس ) لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك ( 2 )

[ السابع لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع ]

( السابع ) لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى ( 3 )

[ الثامن إذا شجه شجة واحدة واختلف أبعادها ]

( الثامن ) إذا شجه شجة واحدة واختلف أبعادها أخذ دية الأبعد ( 4 ) ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة ( 5 ) ولو شجه في رأسه ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ من كونهما عضوا واحدا ( 6 )
شرح
واحدة مثل أن شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة وإلا تعددت ) أي وإلا يوصل الآخر بينهما بموضحة واحدة بل أوصل بموضحتين فصاعدا تعددت الدية على الآخر وهذا مبني على أن وصل الجاني لا يزيل ما ثبت أولا أما لو أزال لم يكن فرق بين تعدد الشجة واتحادها ولعله رجوع عن الإشكال السالف فتأمّل واتصال تلك الموضحات بجناية الآخر لا يسقط تعددها لأنه بفعل جان آخر ( قوله ) ( السادس لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة ولو التحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك ) هذا الفرع لا يكاد يتضح وجهه لأن هذا التفصيل يقضي أنه إن لم يبق الأثر لا تسلم له دية موضحة وإنما له أرش وحكومة وهو إنما يتم لو كانت الموضحة لا مقدر لها فإن الحكومة حينئذ تزيد وتنقص بحسب حال الجرح وأما الموضحة فالحكم لا يتغير فيها لسبق ثبوت الحق المقدر وربما توهم بعضهم سقوط الحق كعود السن وهو باطل في الأصل والفرع وحملها على الكسر حيث فرق بين انجباره على عيب ولا عليه قياس ( قوله ) ( السابع لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى ) هذا مما لا يحتاج إلى بيان ( قوله ) ( الثامن إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها أخذ دية الأبعد ) أي عمقا لصدق اسمه مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر والكبر ولما اتحدت الجناية لم يكن عليه إلا دية واحدة هذا إذا كانت في عضو واحد ( قوله ) ( ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة ) كما في ( التحرير ) وصرح به في ( المبسوط ) فيما إذا أوضح الرأس والقفا ( قوله ) ( ولو شجه في رأسه ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ من كونهما عضوا واحدا ) ومن تعدد الجناية كما في ( الحواشي ) أو الإشكال ينشأ من الإشكال في كونهما عضوا واحدا لقضاء العرف بتغاير الوجه والرأس ولهذا تغايرا اسما وفي رواية الثوري أن الوجه من الرأس وقد جعلا عضوا واحدا في الغسل وغيره واختير في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( المسالك ) أنها شجة واحدة لكونهما عضوا واحدا لكن في ( الإرشاد ) أن الجبهة والرأس واحد ولا ترجيح في ( الإيضاح ) و ( الحواشي ) وكذا ( مجمع البرهان )