تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

[ السادس الهاشمة ]

( السادس الهاشمة ) وهي التي تهشم العظم ( 1 ) وفيها عشرة أبعرة ( 2 ) أرباعا إن كان خطاء ( 3 ) وأثلاثا إن كان شبيه الخطاء ( 4 ) ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح ( 5 )

[ السابع المنقلة ]

( السابع المنقلة ( 6 ) )
شرح
ذكره الحلبيان وابن سعيد وقد قالوا بخمسي عشر الدية في المسألة السابقة وبعشر عشر الدية وخمسه في المتلاحمة وقد قلنا هناك إنه أجود إن أريد التعميم كما جزم به في ( التحرير ) ويمكن تنزيل عبارة الأكثر الناصة على الإبل خاصة عليه بحمله على المثال فيما سلف ويأتي مطلقا والمعتبر صدق الاسم صغرت الموضحة أو كبرت لأنها لو كانت مثل غرز إبرة أي في طول الرأس كله فالمقدر لا يختلف بالصغير والكبير لظاهر الخبر كما في ( المبسوط ) ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه السادسة الهاشمة وهي التي تهشم العظم ) بلا خلاف في وضع هذا اللفظ لهذا المعنى كما في ( المهذب البارع ) ومنه قيل للنبات المنهشم كسير ( قوله ) ( وفيها عشرة أبعرة ) بإجماع الفرقة وأخبارهم ولا مخالف في الصحابة كما في ( الخلاف ) وبلا خلاف كما في ( الغنية ) وبالاتفاق على الظاهر كما في ( كشف اللثام ) وعندنا كما في ( المبسوط ) وبه خبر السكوني وهو منجبر ومعتضد بما عرفت ( قوله ) ( أرباعا إن كان خطاء ) كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) وغيرها وظاهر ( المبسوط ) الإجماع عليه حيث قال عندنا أرباعا وعندهم أخماسا وقد خلت الأخبار وأكثر العبارات عن ذكر ذلك لكنه أحوط إن لم يعارض بمثله والمراد أنها توزع على نسبة ما توزع في الدية الكاملة من بنات المخاض واللبون والحقق وأولاد اللبون فالعشرة هنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق لأن دية الخطاء عند الأكثر عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر أو ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة لخبر عبد اللَّه بن سنان وغيره ( قوله ) ( وأثلاثا إن كان شبيه الخطاء ) كما صرح به في الكتب المتقدمة وقد نفى الخلاف فيه في ( المبسوط ) ومراده بين المسلمين والمراد أنها توزع على نسبة ما توزع في الدية الكاملة فيكون ثلاث حقق وثلاث بنات لبون وأربع خلف حوامل بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع وأما على القول الآخر فلا يتحصل التثليث بالتحرير لأنهم جعلوا أربعا وثلاثين ثنية سنها خمس سنين طروقة الفحل وثلاثا وثلاثين بنت لبون وثلاثا وثلاثين حقة وهذا القول وإن عمل به الأكثر هناك لكنهم عدلوا عنه هنا إلى ما في رواية ابن سنان لأنه بتري وأزيد أسنانا في بعضه مع عدم تحقق التحرير بالمشهور وقد خلت الأخبار وأكثر العبارات عن ذلك وليس لهم إلا الحمل على دية النفس كما عرفت وعلى تقدير صحته فتخصيص ذلك بالهاشمة غير ظاهر وكذلك التفاوت بين عمدها وخطائها وشبيه عمدها مع عدم ذلك في غيرها أصلا والاحتياط معارض بمثله ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح ) كما في ( الشرائع ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) وهو الذي يقتضيه مذهبنا لتناول الاسم له ( قوله ) ( السابعة المنقلة ) بكسر القاف المشدد كما في ( السرائر ) وغيرها وحكى ( كاشف الرموز ) عن الجواليقي الفتح وهو المضبوط في إعراب ( المبسوط ) قال في ( المبسوط ) ويقال لها المنقولة