تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وفيه الدية ( 1 ) وتثبت في الحشفة فما زاد ( 2 ) وإن استوصل ( 3 ) سواء الشاب والشيخ والصبي والرضيع والخصي وغيره ( 4 ) فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة ( 5 ) فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا ( 6 )
شرح
ولحم العانة ( قوله ) ( وفيه الدية ) إجماعا كما في ( الخلاف ) و ( الغنية ) و ( كشف اللثام ) وفي ( المبسوط ) نفى الخلاف في ذلك وظاهره نفيه بين المسلمين واستظهره أي الإجماع صاحب ( الرياض ) وقال إنه صرح به جماعة وبالحكم صرح في ( المقنعة ) وسائر ما تأخر عنها وظاهر ( المقنع ) الخلاف حيث قال وفي الذكر وأنثييه الدية و ( الحجة ) عليه من الأخبار بعد الضابط فيما كان واحدا أو اثنين صحيحة بريد عن أبي جعفر عليه السلام في ذكر الغلام الدية وخبر السكوني في ذكر الصبي الدية وصحيحة عبد اللَّه بن سنان في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية وفي حسنة الحلبي إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ومثله حسنة زرارة وفي خبر سماعة في الذكر إذا قطع الدية كاملة وما في صحيحة العلاء في ذكر الرجل الدية تامة فلعل المراد إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم يعلم حالها أو علم كونها أنثى فإن في ذكرها الحكومة وفي ( المقنع ) في ذكر الخنثى وأنثييه الدية والوجه أنه إن علم أنه ذكر فديتان وإن علم أنه امرأة أو استمر الاشتباه فالحكومة وتمام الكلام في باب القصاص ( قوله ) ( وتثبت في الحشفة فما زاد ) إجماعا كما في ( الغنية ) وقد سمعت ما في حسنتي الحلبي وزرارة وبه صرح في ( المبسوط ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) وغيرها لكن في الثاني ذكر ذكر الرجل وليس قيدا قطعا ( قوله ) ( وإن استوصل ) كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) و ( المفاتيح ) لما فيما عرضه يونس على مولانا الرضا عليه السلام والذكر إذا استوصل ألف دينار فلا مجال لاحتمال الدية للحشفة والحكومة لما فوق كما قطع الكف مع بعض الذراع بل لا فرق في وجوب كمال الدية بين قطع الكل والبعض إذا قطعت الحشفة بل نقول القضيب كالكف والحشفة كالأصابع فتجب كمال الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضه من غير وجوب دية أو حكومة لما زاد على الحشفة وقد قطع بذلك الأكثر كما في ( كشف اللثام ) ( قوله ) ( سواء الشاب والشيخ والصبي والرضيع والخصي وغيره ) كما صرح به جماعة كالشيخ والمحقق وأشار إليه آخرون كما استوفيناه في باب القصاص عملا بإطلاقات أخبار الباب وخصوص الخبرين المذكورين أولا أعني صحيحة بريد ورواية السكوني وقد سمعتهما وقيد الخصي بما إذا لم يؤد خصاه إلى شلل ذكره أما إذا أدى إلى ذلك ففيه ثلث الدية وعليه يحمل قول مولانا الباقر عليه السلام في ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية ولم يوجب أبو حنيفة في ذكر الخصي إلا الحكومة ( قوله ) ( فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة ) كما في ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( التحرير ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) وهو قضية كلام الباقين ولا ينسب إلى جميع الذكر كما قاله بعض العامة ( قوله ) ( فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا ) أي وعلى
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 444 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي