ولو قيل بالحكومة كان وجها ( 1 )
[ فائدة ]
( فائدة ) في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ( 2 )
شرح
ضربا كثيرا بخشبة غليظة على رأسه أو نحوه
( قوله ) ( ولو قيل بالحكومة كان وجها )
جعله في ( المختلف ) أولى وفي ( الإيضاح ) أجود وفي ( الروضة ) قويا فتراهم كيف لم يقدموا على الجزم بها نعم أقدم على ذلك أبو العباس والشهيد الثاني في ( المسالك ) والمحقق الثاني على الظاهر وقد سمعت ما في ( السرائر ) ويظهر من قوله أحدث في ثيابه كون الحدث بولا أو غائطا لا ريحا فلا يلحق بهما الريح كما ألحقه في ( الروضة ) بل يجب القطع فيها بالحكومة كما في ( كشف اللثام ) و ( الرياض ) ويظهر من الخبر أيضا أن الجناية عمد وقضيته عدم التخيير بين القصاص والفداء لكن النص والإجماع المحكي والفتوى على ذلك ولعل الخطاء هنا كالعمد فائدة
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو )
إجماعا كما في ( الغنية ) وبلا خلاف كما في ( المقتصر ) ولا أعلمه إلا إجماعا وذكر الشيخ في ( النافع ) تعظيم لا لوجود مخالف كما في ( المهذب البارع ) ولا خلاف فيه معروف وذكر الشيخين في ( النافع ) تعظيم لا لوجود كما في ( تعليق النافع ) وهو المشهور والأكثر لم يتوقفوا في حكمه إلا المحقق في ( النافع ) كما في ( الروضة ) ولم يتوقف في حكمه المحقق في ( الشرائع ) ولا الأكثر كما في ( المسالك ) وفي ( النكت ) أن هاتين المسألتين يعني مسألة الكسر والرض ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند انتهى وبه صرح في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( اللمعة ) و ( الروض ) و ( الروضة ) وهو المحكي عن ( الإصباح ) و ( جامع الشرائع ) و ( التلخيص ) وفي ( المسالك ) أن مستند ذلك ( كتاب ظريف ) وليس فيه ذلك كما ستسمع وفي ( الوسيلة ) أن في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد وأحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد وفي كسر الأنملة الأولى من الإبهام ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع سوى الإبهام أحد عشر دينارا وثلث وفي كسر الأول نصفه فقد خالف و ( لعل ) من نفى الخلاف لم يظفر به أو لم يحتفل به لشذوذه و ( ليعلم ) أنه صرح في هذه الكتب المذكورة كلها أنه إن جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس كسره وما حكيناه من إجماع ( الغنية ) وما في ( النكت ) و ( المهذب ) و ( المقتصر ) و ( تعليق النافع ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) محكي على هذا أيضا لكن في ( الخلاف ) ما يخالف ذلك قال إذا كسر يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره واستدل عليه بالإجماع والأخبار كما في نسخة وفي أخرى وإن انجبر على عثم كان عليه أكثر واستدل عليه بالإجماع والأخبار وفي ( كتاب ظريف ) على نسخة ( الكافي ) أن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وكذا الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعا فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون دينارا وفي نسخة ( الفقيه ) و ( التهذيب ) أن في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي إحداهما أيضا في الكسر