تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وفي موضحته ربع دية كسره ( 1 ) وفي رضه ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ( 2 )
شرح
لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار ولا يخفى ما بين النسخ من الاختلاف و ( كيف كان ) فلا دلالة في ( كتاب ظريف ) على التفصيل كما قاله في ( المسالك ) بل فيه دلالة على خلافه وفي الكتاب أيضا أن في كسر قصبة الإبهام التي في الكف خمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار إن انجبرت كذلك وفي كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكف من كل من الأصابع الأربع ستة عشر دينارا وثلثا دينار وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث يعني على المختار في ( كتاب ظريف ) وفي كسر مثله من أصابع الرجل الأربع ستة عشر دينارا وثلث وفي كسر المفصل الأعلى من كل أصابعها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ولم يقيد الكسر في الأصابع بالانجبار على غير عثم وعيب وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا وقد تقدم له أن ديتها خمس دية اليد وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ( قوله ) ( وفي موضحته ربع دية كسره ) إجماعا كما في ( الغنية ) و ( الخلاف ) فيما حكي عنه لأني لم أجده فيما عندي من نسخة ولا خلاف فيه معروف كما في ( تعليق النافع ) وهو المشهور والأكثر لم يتوقفوا في حكمه كما في ( الروضة ) وبه صرح في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( الروض ) وهو المحكي عن ( الإصباح ) و ( جامع الشرائع ) لما فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام من قوله وكل عظم كسر معلوم ديته ودية موضحته ربع دية كسره ولما في ( كتاب ظريف ) من جعله في موضحة المنكب والعضد والمرفق والساعد والكف ربع دية كسرها لكن فيه ما يخالف ذلك ( قوله ) ( وفي رضه ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ) إجماعا في الجميع كما في ( الغنية ) وهو المشهور كما في ( المهذب البارع ) و ( الروضة ) وذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون كما في ( نكت النهاية ) ولا خلاف فيه معروف كما في ( تعليق النافع ) وبالجميع صرح في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( الروض ) وحكي عن ( الإصباح ) و ( الجامع ) واقتصر على الأقل في ( المراسم ) قال وفي رضه ثلث دية عضوه وقال في ( الروضة ) إن الحكم بأن في رض العضو ثلث ديته مشهور مروي وفي ( الوسيلة ) فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكتف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث قلت الأصل في الحكمين الإجماع المنقول المعتضد بما عرفت فكاد يكون معلوما وفي ( كتاب ظريف ) في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس قيل كأنهم حملوا ذلك على رض المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين أي فيكون دليلا فتأمّل وفي ( كتاب ظريف ) أن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 442 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي