تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وفي فكه عن العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ( 1 )

[ أما الضلع ]

( أما الضلع ) فإذا كسر كل ضلع تخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ( 2 )

[ المطلب العاشر الذكر ]

( المطلب العاشر الذكر )
شرح
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وفي فكه عن العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) هذا هو المشهور والأكثر لم يتوقفوا في حكمه إلا المحقق في ( النافع ) كما في ( الروضة ) وحكى في ( المهذب البارع ) الشهرة على الحكم الأول وبالحكمين صرح في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( الروض ) وكذا ( مجمع البرهان ) وقال في ( الوسيلة ) فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس الفك وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير وثلث وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيها ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك انتهى وفي ( كتاب ظريف ) ما يدل على جملة من هذه الأحكام ويمكن أن يستدل للمشهور على الأول بأنه داخل في الشلل كما في ( المهذب البارع ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) وبقوله في ( كتاب ظريف ) في ذكر الورك ودية فكها ثلثا ديتها ونحوها كما في ( مجمع البرهان ) لكن ليس في كتاب ذكر ثلثي الدية إلا في الورك وعلى الثاني بما يفهم من ( كتاب ظريف ) في المجبور والمصلح على غير عيب من أن فيه أربعة أخماس الفك كما في ( مجمع البرهان ) أيضا ويمكن الاستدلال على الأمرين بدعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه من الأحكام فكل من قال بما سبق قال به هناك كما في ( الرياض ) ولعل الأصل في ذلك الإجماع فتأمّل ( قوله ) ( أما الضلع فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب منها كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ) كما في ( الوسيلة ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) وو ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( اللمعة ) و ( التنقيح ) و ( المسالك ) و ( الروض ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) و ( الرياض ) وفي الأخير أنه لم يجد فيه خلافا حتى من السرائر لكنه أطلق المقدار الأول أعني الخمسة والعشرين في مطلق الضلع ولم يفصل والمستند في المسألة ( كتاب ظريف ) المروي بعدة طرق معتبرة كما مر لكنه فيه اختلاف كثير وهو هنا مصرح بالتفصيل المذكور وفي ( كشف اللثام ) أنه روى نحوه عن مولانا الرضا عليه السلام وظاهر العبارات كما في ( كشف اللثام ) و ( الرياض ) وظاهر الخبر كما في الأخير أيضا و ( ملاذ الأخيار ) أن الأضلاع قسمان قسم يخالط القلب ففيه المقدار الأول وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهو الأعلى منها ففيه المقدار الثاني وحكي عن ( التحرير ) التصريح بذلك ولم أجده فيما عندي من نسخة والفاضل المقداد والشهيد الثاني في ( المسالك ) و ( الروضة ) نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون وفي الجانب الآخر المقدار الآخر وقد حكى ذلك عن الشهيد في ( غاية المراد ) ولم أجده فيما عندي من نسخة وقد رماه في ( الروض ) بالبعد ( المطلب العاشر الذكر ) قد ذكر فيه أيضا الخصيين ( بلا تاء كالأليين ) والأليين وفرج المرأة