وكذا إذا امتنع من الازدراد ( 1 ) فإن صلح فالأرش ( 2 ) وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة ( 3 ) وفي الثديين من المرأة ديتها ( 4 ) وفي كل واحد نصف الدية ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة ( 5 ) وكذا لو تعذر نزوله ( 6 )
شرح
( قوله ) ( وكذا لو امتنع من الازدراد )
كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( التبصرة ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) ودليله أنه إذا منع من الازدراد بالكلية أنه بمنزلة قتله لأنه لا يعيش ودليله أن عاش وإن بعد أن هذه المنفعة أعظم من الذوق ويأتي أن في إبطاله الدية وأما إذا كان يزدرد في الجملة مع الاعوجاج ففي ( مجمع البرهان ) لعل دليله الإجماع مستندا إلى رواية مسمع ( قلت ) إن كان ذلك كله مع الاعوجاج فالدليل خبر مسمع في الجميع مع زيادة ما سمعته ولا يضر ضعفه لانجباره وإن كان بدونه كما هو المفروض في كلامهم فلا بد من الحكومة في الأخير وفي ( المبسوط ) لو صيره بحيث لا يزدرد شيئا فإن مات فعليه القود وإن عاش قالوا لا شيء عليه وينبغي أن تقول فيه الحكومة وضمير قالوا للعامة على الظاهر ومثله ما في ( الوسيلة ) قال وإن جعله بحيث لا يقدر على ابتلاع الريق أو على الازدراد ولم يمت ففيه حكومة والحق في ( التحرير ) و ( الروضة ) المنع من الالتفات بالمنع من الازدراد وفي ( التحرير ) أيضا لو جنى عليه فصار الالتفات عليه شاقا وابتلاع الماء أو غيره فالحكومة لأنه لم يذهب المنفعة كلها ولا يمكن تقديرها ونحوه ما في ( الروضة ) و ( كشف اللثام ) وأراد بغيره ما إذا أمكنه في صورة الصور إقامة عنقه بعسر
( قوله ) ( وإن صلح فالأرش )
كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) لأنه نقص في الجملة من غير تقدير شرعي بخصوصه فيكون فيه الأرش كغيره
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة )
بلا خلاف أجده لأنه واحد في الإنسان ومع ذلك لا قوام له بدونه وفي بعضه إن عاش بالحساب وهو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ممتدا إلى الصلب يكون في جوف الفقار بالفتح والضم والكسر
( قوله ) ( وفي الثديين من المرأة ديتها )
في كل واحد منهما نصف الدية بلا خلاف أجده بل في ( الغنية ) و ( التحرير ) و ( الروضة ) الإجماع عليه وفي معقد الإجماع في الأخيرين أن اليمين واليسار سواء وللقاعدة المتقدمة مرارا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام في رجل قطع ثدي امرأة قال إذا أغرمه لها نصف الدية ولو شلتا ففي ( المبسوط ) الدية ولعله أراد دية الشلل لمكان الضابط المتقدم له فيه وفي ( التحرير ) ثلثا الدية بناء على الضابط ولو استرختا ففي ( المبسوط ) و ( التحرير ) الحكومة
( قوله ) ( ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة )
كما في ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( التبصرة ) و ( الإيضاح ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) للزومها في كل ما لا تقدير له شرعا فليس من المنافع المستمرة حتى يكون فيه الدية إذ المراد من المنافع المستمرة ما يمكن الانتفاع متى شاء وليس هنا كذلك
( قوله ) ( وكذا لو تعذر نزوله )
كما في ما تقدم عدا ( المبسوط ) لأنه بمنزلة المنقطع وو معناه أنه إذا لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته بأن قال أهل الخبرة إن التعذر