ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين ( 1 ) ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان ( 2 ) وفي العنق إذا كسر فاصور الإنسان الدية ( 3 )
شرح
الأصحاب بل فسر في ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) الصلب بالظهر وبه صرح بعض أهل اللغة
( قوله ) ( ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين )
كما في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( الروض ) و ( مجمع البرهان ) وفي الأول عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وهو ظاهر إذ في كسره الدية كما تقدم وفي شللهما ثلثاها كما دل عليه النص بعمومه كما تقدم أيضا مضافا إلى الأخبار المرسلة في ( الخلاف )
( قوله ) ( ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان )
هذا مذهبنا كما في ( المبسوط ) وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم كما في ( الخلاف ) وفي ( الروضة ) ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واقتصر في ( الشرائع ) و ( التحرير ) على نسبته إلى ( الخلاف ) وهو خيرة ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( كشف اللثام ) وكذا ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) لأنهما منفعتان يوجب الدية كل منهما فدية لذهاب الجماع وأخرى لذهاب المشي كما في ( الخلاف ) و ( الروض ) وفي ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) دية للكسر والأخرى لفوات منفعة الجماع فليتأمّل إذ مقتضى ذلك أن يلزمه ثلاث ديات ولو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة إلا أن يكون العود بصلاح الصلب فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك
( قوله ) ( وفي العنق إذا كسر فاصور الإنسان الدية )
كما في ( النهاية ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( التبصرة ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) وغيرها وفي ( الخلاف ) أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وفي ( المبسوط ) رواه أصحابنا ولعله أشار في الكتابين إلى خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في الصعر الدية والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية وقضية إطلاق الخبر أن المدار على الصعر سواء صعر بكسر أو بغيره بضرب أو نحوه لكن الفتاوى تطابقت من غير اختلاف على ما إذا كسر العنق فاصور وذلك معقد إجماع ( الخلاف ) وأخباره نعم عبارة ( المبسوط ) إذا جني على رقبة فاعوجت حتى صار كالملتفت وأخباره حكاها على ما إذا صور وكذلك كاشف اللثام لم يفرق بين الصور من الكسر وغيره وفي ( كتاب ظريف ) ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل من ذلك صعر ولا يقدر أن يلتفت فديته خمسمائة دينار وبه أفتى في ( الوسيلة ) وظاهره أن الصعر حدث من السراية هذا يوافق ما في ( المبسوط ) و ( كشف اللثام ) وفي ( كتاب ظريف ) أيضا على رواية ( الفقيه ) و ( التهذيب ) في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ( إلى خ ) ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وروي ذلك في ( الكافي ) عن كتاب يونس والموجود في الموجود عندنا من نسخ هذه الكتب مما هو صحيح جدا صدغ الرجل بإعجام العين ويكون ذلك باعتبار سرايتها إلى العنق كما فهمه المحشون على ( الفقيه ) واحتمل في ( كشف اللثام ) إهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء أي إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكلية إلا بأطراف الرجل