تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

[ المطلب التاسع الظهر ]

( المطلب التاسع ) الظهر وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة ( 1 ) وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على القعود ( 2 )
شرح
بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد للّه كما هو أهله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين المعصومين ورضي من علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا المحسنين ونسأله جل ثناؤه أن يدرجنا أدراجهم ويسلك بنا سبيلهم إنه أرحم الراحمين وبعد فهذا ما برز من كتاب ( مفتاح الكرامة ) على ( قواعد العلامة ) قال أعلى اللَّه سبحانه مقامه ( المطلب التاسع الظهر ) ( قوله ) ( وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة ) كما صرح به في ( المقنعة ) و ( المقنع ) و ( النهاية ) و ( المبسوط ) وما تأخر عنها وفي ( الغنية ) الإجماع عليه وفي حسنة الحلبي أو صحيحته في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة وفي خبر السكوني قال أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية ونحوه ما في خبر سماعة و ( كتاب ظريف ) مضافا إلى الأخبار العامة وما سيأتي وفي ( المبسوط ) أنه لا تؤخذ منه الدية في الحال بل يصبر فإن ذهب مشيه ففيه الدية فإن صار يمشي على عكاز بيديه أو بإحداهما عندنا فيه مقدر يعني الدية فإن ذهب جماعه ففيه الدية ولا حكومة لأنه ما جنى على الذكر وإنما عدم منفعته مع سلامة العضو ( قوله ) ( وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته على القعود ) كما في ( النهاية ) و ( الخلاف ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الروضة ) و ( الروض ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) و ( المفاتيح ) وفي ( الخلاف ) و ( مجمع البرهان ) أن دليله الإجماع والأخبار ولعلهما أرادا في الأول ما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا عليه السلام والطريق إليه صحيح على الصحيح في العبيدي والحسن بن علي بن فضال من قوله والظهر إذا احدودب ألف دينار وما في ( كتاب ظريف ) من قوله فإن احدودب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار وأراد في الثاني ما في خبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية وفي طريقه أبو سليمان الحمار بالحاء المهملة والراء أخيرا واسمه داود بن سليمان وقد وثقه النجاشي والمصنف في ( الخلاصة ) فالخبر صحيح وأما عدم وسمه بالصحة من جماعة ووسمه بالضعف في ( الرياض ) فلعله لأنهم لحظوه في الكنى لا في الأسماء ولا فرق في الاحديداب بين أن يكون كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم يكسر عملا بإطلاق النص والفتوى ويلزم منه على الثاني فيما إذا كسر أو بلغ ما هو أعظم من الاحديداب مثل تعذر القعود أو المشي أصلا أو المشي إلا راكعا أو بعكاز بيديه أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه