وكذا لو كان الشلل خلقة ( 1 ) وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية ( 2 ) وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته ( 3 ) وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة ( 4 ) وروي في الظفر خمسة دنانير ( 5 )
شرح
( قوله ) ( وكذا لو كان الشلل خلقة )
كما هو صريح ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( الروض ) و ( مجمع البرهان ) وهو الذي يقضي عموم النص وإطلاق الفتاوى
( قوله ) ( وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية )
صرح بهذا الضابط في ( السرائر ) و ( التحرير ) وفي ( كشف اللثام ) أنه قطع به الأصحاب ولعله استفاده من كلامهم في قطع اليد الشلاء والرجل الشلاء قال ولم أظفر بخبر عام قلت خبر الحكم لعله ظاهر في العموم إلا أن تقول إن الظاهر منه شلل الأصابع وفي خبر العزرمي في اليد الشلاء ثلث ديتها ومثله خبر سليمان بن خالد
( قوله ) ( وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته )
بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في ( الخلاف ) وقد سمعت عبارته آنفا وبالإجماع كما في ( الغنية ) وقد جعل ذلك ضابطا في ( المبسوط ) و ( السرائر ) و ( التحرير ) كما سمعت وقد سمعت خبر الفضيل المروي بعدة طرق مضافا إلى الأخبار المرسلة في الخلاف ولعله أشار إلى خبر الفضيل لتعدد طرقه وإن كان أراده وغيره فحجة أخرى لمكان الاعتضاد بما عرفت ولا أقل من أن يفيد هذان الإجماعان شهرة تجبر ما أرسله وما في ( كتاب ظريف ) من قوله وشلل اليدين ألف دينار كما في ( الفقيه ) وزاد في ( التهذيب ) وشلل الرجلين ألف دينار ونحوه ما عرضه يونس على الرضا عليه السلام فقد عرفت أنه شاذ لا عامل به
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة )
كما في ( النهاية ) و ( الوسيلة ) و ( الشرائع ) و ( كشف الرموز ) وهو المحكي عن القاضي والمشهور كما في ( التحرير ) و ( تعليق الكركي ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كشف اللثام ) وكذا ( المفاتيح ) والرواية به مشهورة كما في ( الشرائع ) و ( كشف الرموز ) و ( التنقيح ) وزاد في الأخير أن عليها عمل الأصحاب وهو يؤذن بالإجماع وفي ( الحواشي ) أنه المنقول وفي ( المسالك ) نسبته إلى الشيخ وأتباعه وكأنه في ( النافع ) متردد و ( حجة المشهور ) ما رواه ثقة ( الإسلام ) عن العدة عن سهل ( والشيخ عن سهل خ ) عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشر دنانير وإن خرج أبيض فخمسة دنانير وفي ( الشرائع ) و ( التحرير ) أن الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة تعضدها قلت والصحيحة الآتية بإطلاقها شاذة لا عامل بها كما في ( المسالك ) وغيره فتحمل على ما إذا عاد أبيض ولا بعد في هذا الحمل لأنها مطلقة فتحمل على المقيدة واستغرابه له في ( الروضة ) غريب جدا إذ لا وجه له سوى صحة المطلقة وضعف المفصلة والضعف منجبر بما عرفت مع صراحة الدلالة وعدم العمل بإطلاق الصحيحة فتعين الحمل أو الطرح لها لسقوطها عن مقاومة تلك بمراتب وإنما الغرابة فيما استحسنه كما ستسمعه
( قوله ) ( وروي في الظفر خمسة دنانير )
روى ذلك عبد اللَّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال وفي الظفر خمسة دنانير وفي ( كتاب ظريف ) في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير وقد عرفت حال الصحيحة وأما ( كتاب ظريف ) فهو صحيح على