تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فإن قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع وقال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة ( 1 ) وفي اللحيين الدية وفي كل واحد النصف وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى ( 2 ) لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة ( 3 )

[ المطلب الثامن اليدان ]

( المطلب الثامن اليدان ) وفيهما الدية كاملة ( 4 ) وفي كل واحد نصف الدية ( 5 )
شرح
قطع نصف الظاهر منها طولا وبقي نصف الظاهر وكل سنخها فجاء الآخر وقلعها بسنخها فإن عليه أي الثاني نصف الدية للنصف الباقي من الطول ويتبع هذا النصف ما تحته من السنخ فلا شيء عليه فيه ويلزمه حكومة للسنخ الذي كسر الأول ظاهره فمعنى قوله كسره الأول كسر ظاهره الأول ففي العبارة حذف مضاف ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه فإن قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع وقال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة ) كما في ( المبسوط ) و ( التحرير ) واحتمل ( كاشف اللثام ) تقديم قول الجاني لأصالة البراءة وهو قوي متين ( قوله ) ( وفي اللحيتين الدية وفي كل واحد منها النصف وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى ( إلى أن قال ) لو قلعها مع الأسنان فديتان ) أما أن في كل واحد منهما نصف الدية وفيهما معا الدية لو قلعا منفردين وأنهما إذا قلعا مع الأسنان فديتان فقد صرح به في ( المبسوط ) و ( الوسيلة ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الروض ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) ودليلهم على الأولين ما تقدم من عموم الخبر أن ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية وفيهما الدية وهو ضابط مجمع عليه خرج عنه ما خرج بالدليل وبعد ثبوت ذلك فلا ريب في ثبوت الديتين إذا قلعا مع الأسنان واحدة لهما وأخرى لها وإذا قلع أحدهما مع بعضها فبالحساب ومثل الشيخ الذي تساقطت أسنانه كل من فقدت أسنانه بآفة أو جناية وقلعهما من الطفل وإن استلزمه منع الأسنان من النبات لا يوجب زيادة في الدية واللحيتان بفتح اللام ( قوله ) ( وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلبهما الحكومة ) كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) والوجه في الحكمين واضح ومعنى تصلبهما تعسر تحريكهما ( المطلب الثامن اليدان ) وقد تضمن هذا المطلب ذكر الرجلين ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وفيهما الدية كاملة ) بلا خلاف كما في ( المبسوط ) ومراده بين المسلمين وبالإجماع والنصوص كما في ( كشف اللثام ) و ( الرياض ) قلت النصوص بذلك مستفيضة عموما وخصوصا والفتاوى به طافحة من المتقدمين والمتأخرين من دون خلاف أصلا وإجماع ( الغنية ) لعله يتناوله ( قوله ) ( وفي كل واحدة نصف الدية ) إجماعا كما في ( الخلاف ) و ( كشف اللثام ) و ( الرياض ) وكذا ( الغنية ) والنصوص والفتاوى كالأول