تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
المثغر كاملة وقيل فيها بعير ( 1 ) مطلقا ولو أثبت عوضها عظما فنبت فقلعه آخر فالأرش ( 2 ) ولو أثبت المقلوعة فنبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة ( 3 ) ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول ( 4 ) ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية ( 5 ) وإلا الحكومة ( 6 ) ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال ( 7 )
شرح
المثغر كاملة وقيل فيها بعير ) قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى بما لا مزيد عليه ونقلنا كلام الشهيد وأنه لم يقف على الانتظار به سنة في كتب أحد من الأصحاب وأن العادة قاضية بأنها لا تنبت إلا بعد مدة تزيد على السنة والقائل بالبعير أبو علي إن نبتت وأنها إن لم تنبت ففيها ديتها ( قوله ) ( ولو أثبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش ) كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الحواشي ) و ( المسالك ) وفي ( الحواشي ) أنه المنقول وقيد فيه وفي ( التحرير ) بما إذا كان طاهرا وقالا إنه إذا كان نجسا لم يجب عليه شيء وفي ( الخلاف ) و ( المبسوط ) لا شيء فيه محتجا فيهما بأصل البراءة وحجة الأولين أن قلعها يوجب ألما وشينا وأنه قد كانت فيها منافع السن قلت وأصل البراءة إنما يتمسك به ما لم يستلزم ضررا على آخر فتدبر ولا تجب فيه الدية لأنه ليس بسن ومثل العظم الطاهر كما إذا كان من مأكول اللحم الخشب والذهب والفضة ونحو ذلك كما في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) وغيرهما ( قوله ) ( ولو أثبت المقلوعة فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة ) كما في ( الخلاف ) واستدل على عدم النجاسة بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن السن لا تلحقها حكم الميّتة وعلى الدية بعموم الأخبار وفي ( المختلف ) إن ثبتت صحيحة فعليه الدية وإلا فالأرش وهو جيد جدا وأطلق في ( المبسوط ) و ( التحرير ) أن فيه الحكومة ولا ترجيح في ( كشف اللثام ) ولا شيء عليه عند الشافعية وأما القالع الأول فعليه الدية كما في ( المبسوط ) و ( التحرير ) ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول ) يريد أنه لو كانت السن المقلوعة طويلة بالنسبة إلى أخواتها فحالها كحال سائر الأعضاء لا تزداد ديتها بسبب طولها ( قوله ) ( ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية ) أي كاملة لعموم الأخبار ولا فرق بين كون هذا الاختلاف في صنف واحد منها كأن تكون ثنية أقصر من أخرى أو في صنفين كأن تكون رباعية أقصر من الناب وأطلق الشيخ في ( المبسوط ) النقص من الدية بقدر القصر في أول كلامه وهو للعامة وقد قوى بعده العدم كما ستسمع وجزم بالدية فيما إذا كانت العليا طوالا والسفلى قصارا وبالعكس أو كانت جميعا قصارا قال الباب واحد في الكل الدية ( قوله ) ( وإلا فالحكومة ) للعيب المخرج لها عن حكم السن ولكن ظاهر إطلاق الفتاوى والأخبار يخالفه وقد أطلق الشيخ الحكم بالدية مع القصر قال في ( الخلاف ) إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات فكانت إحدى الثنيتين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيتين أقصر من الأخرى لم ينقص من ديتها شيء دليلنا الأخبار التي جاءت في أن في السن خمسا من الإبل مطلقة عامة ولم يفصل فيها بين المتفق منها والمختلف وهو الذي استقر عليه رأيه في ( المبسوط ) ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال ) أي كمال