تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا ( 1 ) اثنا عشر في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر في مآخيره وهي في كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس ومثلها من أسفل ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار وفي كل واحدة من المآخير خمسة وعشرون دينارا ( 2 )
شرح
وعندنا كما في ( المبسوط ) وبلا خلاف كما في ( الخلاف ) و ( الغنية ) و ( كشف اللثام ) والمسالك ) سواء زادت أم نقصت كما في ( الخبر خ ) الأخير وتدل عليه الأخبار لكن فيما قاله في ( المسالك ) نظر لأنه يفهم منه أنه إن كان له سن واحدة وانقلعت يلزمه تمام الدية ( قوله ) ( وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا ) كما في ( المقنع ) و ( الفقيه ) و ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( الخلاف ) و ( المراسم ) و ( الوسيلة ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) وسائر ما تأخر عنها وفي ( الخلاف ) أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم بل قد يقال إن في ( الغنية ) الإجماع على ذلك كما أنه أي الإجماع ظاهر ( كشف اللثام ) وغيره وفي ( المسالك ) أنه المعروف من مذهب الأصحاب وما في ( مجمع البرهان ) و ( المفاتيح ) من أنه المشهور فإنما هو بالنسبة إلى الأخبار المخالفة لأخبار المسألة وليس إشارة إلى أن هناك مخالفا من الأصحاب وإنما المخالف الشافعي فقسمها على اثنين وثلاثين سنا وهي أضراس العقل المسماة بالنواجد ( قوله ) ( اثنا عشر في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر في مآخيره وهي في كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس ومثلها من أسفل ففي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمائة دينار وفي كل واحدة من المآخير خمسة وعشرون دينارا ) الجميع أربع مائة دينار قد صرح بكون المقاديم اثني عشر والمآخير ستة عشر وأن كل واحد من المقاديم خمسين دينارا وفي كل واحد من المواخير خمسة وعشرين دينارا في ( المقنع ) و ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( الخلاف ) و ( المراسم ) و ( الوسيلة ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) وسائر ما تأخر وفي ( الخلاف ) وكذا ( الغنية ) الإجماع عليه وقد يلوح التأمّل في ذلك من صاحب ( المسالك ) و ( الكاشاني ) لأن الخبر الدال على ذلك ضعيف وأن الشهرة لا تجبره كما هو عادة صاحب ( المسالك ) والخبر رواه الشيخ والصدوق عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك اللَّه إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مآخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن في المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربع آلاف درهم فتجتمع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له وقال وهكذا وجدنا في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام وستسمع معنى قوله عليه السلام فما زاد لا دية له وأما قوله وما نقص فلا دية له فمعناه أنه لو أصيبت كل أسنانه وكانت ناقصة عن ثمان وعشرين ولو خلقه فليس فيها الدية كاملة بل بحسابها وهذا يخالف ما حكيناه آنفا عن ( المسالك ) وقال مولانا المقدس الأردبيلي قال في ( الفقيه ) روى ابن محبوب عن