تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

[ المطلب السادس اللسان ]

( المطلب السادس ) اللسان ويجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية ( 1 ) وفي استيصال لسان الأخرس ثلث الدية ( 2 ) ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بحروف المعجمة ( 3 )
شرح
بذلك الأصحاب كما في ( كشف اللثام ) وبه صرح في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) وغيرها وفي ( كتاب ظريف ) الموافقة في الشفة العليا إذا برأت فإن فيه أن فيه خمس دية الشفة مائة دينار وقال في السفلى إذا انشقت وبرأت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وما في ( المبسوط ) من قوله فإن شق الشفة فاندملت ملتئما أو غير ملتئم ففيه حكومة إلا أنه إذا لم يندمل كانت الحكومة أكثر فهو مذهب العامة لأنه قال بعده وقد روى أصحابنا المقدر في الحالين وقال إنه شرحه في ( التهذيب ) ( المطلب السادس اللسان ) ( قوله ) ( ويجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية ) كاملة بلا خلاف كما في ( كشف اللثام ) وإجماعا كما في ( الرياض ) وفي ( السرائر ) في لسان صحيح الحاسة والنطق الدية كاملة بلا خلاف والإجماع معلوم كما تقدم في أول المقصد وسمعت هناك إجماع ( السرائر ) أيضا ويأتي نقله أيضا في مطاوي البحث كما ستعرف وبه صحيح العلاء بن فضيل على الصحيح في محمد بن سنان وموثقة سماعة على الصحيح في العبيدي ففي الأول في لسانه الدية تامة وفي الثاني في اللسان إذا قطع الدية كاملة مضافا إلى ما دل على أن ما كان واحدا ففيه الدية كما مر ( قوله ) ( وفي استيصال لسان الأخرس ثلث الدية ) كما في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( الخلاف ) و ( المراسم ) و ( الوسيلة ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) وغيرها وقد استدل عليه في ( الخلاف ) بإجماع الفرقة وأخبارهم وفي ( الغنية ) أيضا الإجماع عليه وهو ظاهر ( المبسوط ) و ( السرائر ) وينص عليه حسنة بريد أو صحيحته في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية ولا فرق بين كون الخرس خلقيا أو عارضيا عملا بإطلاق النص والفتوى وأما التفصيل الذي في صحيح أبي بصير إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه فلا عامل به فهو شاذ ولا يلتفت إلى ما احتمله في ( مجمع البرهان ) من حمل خبر بريد عليه وحمل كلامهم على ذلك ( قوله ) ( ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بحروف المعجم ) بإجماع الفرقة وأخبارهم وعندنا وعندهم أي العامة كما في ( المبسوط ) و ( السرائر ) وهو المشهور كما في ( المسالك ) ومذهب الأكثر كما في ( مجمع البرهان ) وبه صرح في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( الوسيلة ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( اللمعة ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) و ( الروضة ) وغيرها بل هو خيرة ( الغنية ) و ( الكافي ) و ( الإصباح ) كما ستسمع وفي أكثرها التصريح بعدم الاعتبار بالمساحة وهو ظاهر الباقين كما ستعرف قال كاشف اللثام وينص عليه خبر سماعة أنه قال للصادق عليه السلام رجل ( طرق لغلام طرقة خ ) طرف لغلام طرفة ( ضرب بغلام ضربة خ ) فقطع ( بعض خ ) لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح فقال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية قال قلت كيف هو قال على حساب الجمل ألف ديته واحد والباء ديتها اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاء سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون