تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ المطلب الرابع الأذن ]

( المطلب الرابع الأذن ) وفي كل واحد نصف الدية ( 1 ) وفيهما أجمع الدية ( 2 ) كاملة وفي بعضها بحساب ديتها ( 3 ) يعتبر بالمساحة فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف وإن كان الثلث فالثلث وهكذا ( 4 ) وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ( 5 ) وفي حزمها ثلث ديتها ( 6 )
شرح
( المطلب الرابع الأذن ) ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه في كل واحد نصف الدية ) إجماعا كما في ( الغنية ) وبه صرح في ( المبسوط ) و ( النهاية ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) وسائر ما تأخر عنها وهو مشمول للضابط المذكور في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) وغيرها وهو أن ما كان في الإنسان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية ولهما تمامها وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان في الأذن إذا قطعت نصف الدية ونحوها روايتا سماعة وخبر مسمع وحسنة الحلبي ( قوله ) ( وفيهما أجمع الدية ) إجماعا كما في ( الغنية ) وبه صرح في ( المقنع ) و ( المبسوط ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) وسائر ما تأخر وقد نبه عليه في ( قه ) خ ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) وغيرها في الضابط المذكور وبه نطق خصوصا حسنة الحلبي وحسنتا العلاء بن فضيل بل هي صحاح على الصحيح في إبراهيم ومحمد بن سنان وعموما ما تقدم من أن ما كان في الإنسان اثنين وفي ( كشف الرموز ) أن هذا الضابط متفق عليه ( قوله ) ( وفي بعضها بحساب ديتها ) كما في ( النهاية ) و ( المبسوط ) وأكثر ما تأخر عنهما وقال الصادق عليه السلام في خبر مسمع وما قطع منها فبحساب ذلك ونحوه ما في ( كتاب ظريف ) وبمعناه قوله عليه السلام في خبر سماعة وإذا قطع طرفها ففيه قيمة عدل ( قوله ) ( يعتبر بالمساحة فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف وإن كان الثلث فالثلث وهكذا ) يريد أن الحساب المذكور يعتبر بالمساحة بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه فإن كان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث وهكذا وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ( قوله ) ( وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ) إجماعا كما في ( الغنية ) وبإجماع الفرقة وأخبارهم كما في ( الخلاف ) والرواية ضعيفة لكن تؤيدها الشهرة كما في ( الشرائع ) و ( الحواشي ) وهو المشهور كما في ( الروضة ) و ( المسالك ) و ( المفاتيح ) وبه صرح في ( النهاية ) وأكثر ما تأخر عنها والحاصل أني لا أجد أحدا مصرحا بالخلاف والأصل في ذلك بعد الإجماع خبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وهي ضعيفة بسهل بن الحسن وابن شمون ( محمد بن الحسن خ ) والأصم ( عبد اللَّه خ ) والشهرة تجبره والأخبار المرسلة في ( الخلاف ) تعضده وفي قطع بعض الشحمة بحساب دية الشحمة ( قوله ) ( وفي حزمها ثلث ديتها ) قال في ( النهاية ) في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في حزمها ثلث ديتها وهي صريحة أو كالصريحة بأن المراد ثلث دية الأذن لمكان قوله وكذلك وأصرح منها عبارة ( الخلاف ) في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في حزمها من دون أن يقول ثلث ديتها وهي كعبارة ( الوسيلة ) وفي الحزم ديتها ثلث دية الأذن ومثلها عبارة ( التبصرة ) وقد استدل عليه في ( الخلاف ) بإجماع الفرقة وأخبارهم وحباء العجلي مستعجلا فقال يعني في حزم الشحمة ثلث دية الشحمة وصريح ( الروض ) وظاهر ( النافع ) موافقته قال في ( النافع ) في شحمتها ثلث ديتها وفي
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 395 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي