تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية ( 1 ) فإن جبرت وصلحت فخمس الدية ( 2 ) ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ( 3 )
شرح
( الرياض ) وبه صرح في هذه الكتب المتقدمة جميعها مع زيادة ( الإصباح ) وفي ( مجمع البرهان ) ما رأيت له دليلا قلت دليله إجماع ( الغنية ) والحكم بمثل ذلك في ( كتاب ظريف ) فإنه فيه أن الظهر إذا كسر وجبر على غير عيب فمائة دينار حيث فهم منه أن ذلك حكم كل عضو فيه الدية إذا كسر فليتأمّل فيه ( قوله ) ( ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية ) كما في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( المختلف ) و ( اللمعة ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( الروض ) و ( مجمع البرهان ) وهو المحكي عن أبي علي و ( الكافي ) وقد يظهر من ( الغنية ) الإجماع عليه وبه قطع الأصحاب كما في ( كشف اللثام ) ومعناه أن النافذة خرقت المنخرين والحاجز أعني الوتيرة جميعا خرقا لا ينسد ودليله ما في ( كتاب ظريف ) فإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وقال كاشف اللثام إنه روي عن مولانا الرضا عليه السلام وعن مسمع عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ونحو ذلك من الأخبار وكذا لو خرمه لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف ( قوله ) ( فإن جبرت وصلحت فخمس الدية ) كما في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المراسم ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( الروض ) و ( مجمع البرهان ) وهو المحكي عن التقي والقاضي و ( الإصباح ) وفي ( المختلف ) أنه المشهور وقد يظهر من ( الغنية ) الإجماع عليه والحاصل أنا لم نجد الخلاف إلا فيما حكي عن أبي علي والشيخ في ( الخلاف ) وقد استدل للمشهور جماعة من متأخري المتأخرين بقوله في ( كتاب ظريف ) وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار هو عجيب غريب وهذا هو الموجود في الكتاب المذكور بحكاية المشايخ الثلاثة والمصنف في ( المختلف ) والمستدلين به وهو الذي اختاره أبو علي والشيخ في ( الخلاف ) وصححه شيخنا صاحب ( الرياض ) وحكاه عن ( السرائر ) والموجود فيها ما ذكرناه لعدم المعارض وأصالة البراءة وهو جيد لولا إطباقهم على خلافه وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات مع أن ( كتاب ظريف ) بين أيديهم ونصب أعينهم فإعراض المتقدمين عنه إنما هو لأمر أجلى منه وما حكاه كاشف اللثام عن ( الخلاف ) لم أجد فيه بعد فضل التتبع ولو كان لذكره في ( المختلف ) ( قوله ) ( ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ) كما في ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( مجمع البرهان ) وكذلك ما في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) و ( التحرير ) و ( الروضة ) وكذا ( الحواشي ) و ( المسالك ) مع التقييد بما إذا صلحت وبرأت وهو المحكي عن ( الكافي ) و ( الإصباح ) و ( القاضي ) وفي ( المختلف ) أنه المشهور لكن في ( الغنية ) و ( الكافي ) و ( الإصباح ) و ( التحرير ) و ( الروضة ) أنها إن لم تبرأ ولم ينسد الخرق فالسدس وقد يظهر من ( الغنية ) الإجماع على ما حكيناه عنها وقال أبو علي فيه عشر دية الروثة خمسون دينارا من دون تقييد بالبرء ولعل حجة