تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ( 1 ) وإن نبت فالأرش ( 2 ) وقيل ثلث الدية ( 3 ) وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ( 4 ) وقيل في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار ( 5 )
شرح
الشهيد ولا كذلك لو زاد عن ديتها إذ ليس لها حينئذ إلا الدية للإجماع كما في ( كشف اللثام ) على أنه لا يزيد عضو من إنسان على دية نفسه ( قوله ) ( وفي شعر اللحية الدية إن لم تنبت ) إجماعا كما في قصاص ( الخلاف ) وعندنا كما في قصاص ( المبسوط ) قاله في مقابلة أقوال العامة وقد ادعى أنه أي الإجماع صريح ( الغنية ) وليس كذلك وهو الذي يقتضيه أصل مذهبنا إلى آخر ما تقدم كما في ( السرائر ) وهو المشهور كما في ( المسالك ) و ( المفاتيح ) ومذهب الأكثر كما في ( كشف اللثام ) وبه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ومسمع ودل عليه صحيح سليمان بن خالد بناء على أن الواو فيه بمعنى أو وقد عرفت حال استدلال ( السرائر ) بأنه عضو واحد ( قوله ) ( وإن نبت فالأرش ) هذا لم نجده لأحد قبل المحقق في ( الشرائع ) و ( النافع ) ووافقه على ذلك المصنف في كتبه والشهيدان في ( الحواشي ) و ( اللمعة ) و ( الروضة ) وظاهر ( المسالك ) وأبو العباس والمقداد والمقدس الأردبيلي في ظاهره استضعافا لسند الثلث وليس في محله كما ستعرف وقال الشهيد لو لم يحصل نقص لم يكن أرش بل التعزير خاصة ( قوله ) ( وقيل ثلث الدية ) القائل به أبو علي والصدوق في ( المقنع ) وظاهر ( الفقيه ) والشيخ في ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( الخلاف ) ونسبه في ( المختلف ) إلى ابن إدريس ( قلت ) قد يظهر منه ذلك وقد حكى عليه في ( الخلاف ) إجماع الفرقة وهو ظاهر قصاص ( المبسوط ) حيث قال عندنا ويدل عليه خبر مسمع المروي في ( الكافي ) و ( التهذيب ) بإسنادين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية ورواه في ( الفقيه ) عن السكوني فهذه أخبار رواه المحمدون الثلاثة ولا معارض لها وقد عمل بها الأقدمون ومن لا يعمل بأخبار الآحاد واعتضدت بالإجماعات فيتعين العمل بها عندنا لأن الصحيح عندنا أن التصحيح للترجيح كما حرر في فنه ( قوله ) ( وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ) أي أبعاض كل واحد من الشعور المذكورة بالحساب فيثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع وإن اختلفت كثافة وخفة قال في ( التحرير ) ولو ذهب بعض شعر الرأس وبعض شعر اللحية على وجه لا ينبت ففيه من الدية بحساب الباقي ويعتبر بنسبة المحل المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء ولو نبت ففيه الأرش ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء ويدل على الحكم المذكور بعد الإجماع على الظاهر النص الوارد في الحاجب كما ستسمع وليعلم أنه لا فرق بين نتف الشعور المذكورة وو حلقها وحرقها وقد تعطي عبارة ( الروض ) الاختصاص بالأول والاقتصار عليه ( قوله ) ( وقيل في شعر رأس الرجل إن لم ينبت مائة دينار ) القائل به المفيد في ( المقنعة ) والصدوق في موضع من ( المقنع ) وظاهر ( المختلف ) أنه مذهب ابن البراج والظاهر من الصدوق وأن به رواية وكيف كان فهي مرسلة لا يعترض بها الأدلة المتقدمة وبنحوه يجاب عن مرسلة أخرى