تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وهي في مال الجاني كالعمد ( 1 ) ودية الخطاء المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ( 2 ) وروي خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه ( 3 ) وخمس وعشرون جذع
شرح
عمل بها المصنف وغيره في الهاشمة كما يأتي وقد بينا الوجه في ذلك هناك ( قوله ) ( وهي في مال الجاني كالعمد ) إجماعا كما في ( الخلاف ) و ( التحرير ) وظاهر ( المبسوط ) و ( السرائر ) أو هو صريح الأخير وينطبق عليه إجماع ( الغنية ) كما ستسمعه بل الإجماع معلوم من تتبع الفتاوى وأوجب الحلبي فيما حكي عنه دية شبيه العمد على العاقلة وهو نادر كما في ( كشف اللثام ) وغيره وحجة الأصحاب بعد الإجماع الأصل والأخبار المحكية في ( الخلاف ) وفي ( النهاية ) و ( المهذب ) على ما حكي عنه و ( الغنية ) أن هذه الدية تجب في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها أو أمهل إلى أن يوسر فإن مات أو هرب أخذ بها أولى الناس به فإن لم يكن له أخذت من بيت المال وفي الأخير أعني ( الغنية ) الإجماع على ذلك كله وقد مر مثل ذلك في العامد إذا مات أو هرب وأنكر ابن إدريس أخذها من الولي أو بيت المال وقال إنه خلاف الإجماع فإنه لا ضمان عليهما إلا في الخطاء المحض قلت ويعضده الأصل ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ودية الخطاء المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ) هذه أشهر الروايتين كما في ( النافع ) وأشهر رواية وفتوى كما في ( الروضة ) والأظهر في الروايات كما في ( الغنية ) والأصح كما في ( التحرير ) ومذهب الأكثر كما في ( كشف اللثام ) وملاذ الأخبار والمشهور كما في ( المفاتيح ) وفي ( الخلاف ) إجماع الفرقة وأخبارهم على الروايتين وعليهما العمل كما في ( كشف الرموز ) وعليها الفتوى كما في ( التنقيح ) وعليها عامة المتأخرين كما في ( الرياض ) وهو خيرة أبي علي و ( الصدوق ) والمفيد والشيخ في ( النهاية ) وأبي يعلى في ( المراسم ) والقاضي والتقي والمحقق في كتابيه وكاشف الرموز والمصنف في كتبه حتى ( التبصرة ) وولده في ( الإيضاح ) والشهيدين وأبي العباس والمقداد والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي وغيرهم وهذه هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان المروية بعدة طرق في شبه العمد وقد أعرض عنها الأكثر هناك وعمل بها الجميع هنا إلا من شذ كما ستسمع وفي ( المبسوط ) و ( السرائر ) عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ولم نجد به رواية وقد روي في الصحيح عن محمد وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير قلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون إلى باذل عامها كلها خلفة قال وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما عليهما السلام وزاد علي بن حديد في حديثه أن ذلك في الخطاء الحديث ولم نجد أحدا عمل به ولعله لمكان علي بن حديد ( قوله ) ( وروي خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) هذه رواية العلاء بن فضيل السابقة وفي طريقها العبيدي عن يونس عن محمد بن سنان وفيهما كلام وإن كان الأصح عندنا توثيقهما وقد سمعت ما في ( الخلاف ) من دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم على العمل بها في المقام وبرواية عبد اللَّه بن سنان
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 360 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي