تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع ( 1 ) والأقرب لزوم ذلك ( 2 ) له ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له مع عدم البينة ( 3 ) ولو أقاما بينة حكم للخارج على رأي ( 5 ) ولو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما ( 5 ) وأقاما بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين ( 6 ) ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما قضي بالثمنين ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا دفعة وامتناع إيقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضى لمن خرج اسمه بعد اليمين ( 1 )
شرح
منهما أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع وإنما يكون لهما الخيار إذا لم يقبضا المبيع ولم يدعيا قبضه وإلّا فلا خيار كما قرر ذلك في خيار الشركة ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع ) كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( كنز الفوائد ) و ( المسالك ) و ( المجمع ) وغيرها وهو ظاهر ( الإيضاح ) وقد ذكر هذا الحكم في هذه من غير نقل خلاف عن أحد وقد وجدت الشيخ في ( المبسوط ) يخالف على ذلك فيقول إذا فسخ أحدهما بعد ما تسلم الآخر النصف لم يكن للآخر الجميع لأن الحاكم قد قضى له بنصفها دون النصف الآخر فلا يعود إليه وقد نقله عنه في ( الدروس ) ثم قرب الجواز لكل منهما واحتمل وجها ثالثا والوجه فيما عليه المشهور أنه قد انتفت معارضة ذي اليد بالبينة والآخر بالفسخ ( قوله ) ( والأقرب لزوم ذلك ) كما في ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الإيضاح ) و ( الدروس ) و ( المسالك ) و ( المجمع ) وظاهر ( الكنز ) وغيره لوجود المقتضي وهو البينة وانتفاء المانع وهو التبعيض بشركة الآخر ووجه العدم أنه قد ثبت له الفسخ ابتداء والأصل البقاء عملا بالاستصحاب وضعفه ظاهر ( قوله ) ( قضي له مع عدم البينة ) لا بد من اليمين للآخر ( قوله ) ( ولو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما ) هذه المسألة عكس المسألة السابقة وترك بيان الحكم فيما إذا لم يقيما بينة لوضوحه كما إذا أقر لهما فإنه يطالب بالثمنين لإمكان صدقهما وإن أقر لأحدهما طولب بالثمن الذي سماه وحلف للآخر وإن أنكرهما حلف لهما يمينين وإن أقام أحدهما البينة قضي له وحلف للآخر ( قوله ) ( حكم للخارج على رأي ) مع الإطلاق أو تقديم تاريخه أو انفردت بالسبب أو شهدتا بالسببين كما تقدمت الإشارة إليه ويأتي البينة عليه ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه وأقاما بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين ) أما القضاء عليه بالثمن أو الثمنين إذا اعترف لأحدهما أو لهما فلعدم اعتبار إنكاره وأخذه بإقراره وعليه في الأول للآخر يمين وهذان الحكمان ذكرهما المصنف في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( المحقق ) في ( الشرائع ) من غير تعرض لحال البينتين وأنهما هل شهدتا مع اختلاف التاريخ أو اتحاده ولعله يشكل الحكم فيما إذا شهدت البينتان مع اتحاد التاريخ وقال صدقت البينتان قد اشتريتهما منهما فإنه يكون محالا فتأمّل فيه وأعرض عن التعرض لهما في ( الدروس ) و ( المسالك ) مع أنه في ( المسالك ) شرح ما قبلهما وما بعدهما وكذا في ( الدروس ) تعرض لأطراف المسألة ما عداهما وذلك إما لظهوره أو لتأمّل لهما فيه وهذا أظهر لأنهما تعرضا لما هو أظهر منه ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما قضي بالثمنين ( 1 ) )