تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار ( 1 ) قلنا نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم ( 2 ) يعدل ثلث التركة ( 3 ) وبعد إسقاط المتكرر ويبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما

[ الفصل الثاني في العقود ]

( الفصل الثاني ) في العقود لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضي للأول وللثاني إحلاف الأول أيضا فإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف للأول ( 4 )
شرح
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار ) الباعث على هذه الإرادة معرفة أنه التركة كم تصير درهما ( قوله ) ( قلنا نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم ) المراد بصاحب الثلث الأم ونصيبها ما ذكر كما مر ( قوله ) ( يعدل ثلث التركة ) قد علمت أن التركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم فثلثها دينار وتسع دينار ودرهم وتسعا درهم ونصيب الأم يعدل ثلث التركة فيجب إسقاط التكرر كما ذكر المصنف والمتكرر دينار وتسع دينار ونصف درهم أما تكرر الدينار فواضح وأما تكرار التسع فلأنه داخل في السدس لأن السدس ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار والتسع جزءان كذلك فنسقط الاثنين من الثلاثة يبقى واحد هو نصف تسع دينار هو جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار كما أشار إليه المصنف وأما تكرار نصف الدرهم لأنه داخل في الدرهم وتسعي الدرهم فيسقط نصف الدرهم فيكون الباقي بعد الإسقاط نصف تسع دينار ونصف درهم وتسعي درهم ونصف تسع دينار وهو الواحد يعدل نصف درهم وتسعي درهم معا وهما ثلاثة عشر لأنك قد علمت أن نصف الدرهم تسعة أجزاء وتسعاه أربعة أجزاء فإذا أضيفت هذه الأربعة إلى التسعة كان المجموع ثلاثة عشر جزءا من درهم تساوي نصف تسع دينار كما مر فتسع الدينار ويعادل درهما وثلثا وتسعا منه فتسعة أتساع الدينار تكون تسعة دراهم وتسعة أثلاث درهم وتسعة أتساع درهم والمجموع ثلاثة عشر درهما لأن تسعة الأثلاث ثلاثة دراهم وتسعة الأتساع درهم فالدينار الكامل ثلاثة عشر درهما كما ذكر المصنف فالتركة كما قال المصنف سبعة وأربعون درهما لأن التركة ثلاثة دنانير وثلث وثلاثة دراهم وثلثا درهم فالثلاثة دنانير وثلث دينار ثلاثة وأربعون وثلث درهم فإذا أضيف إلى ذلك الثلاثة دراهم وثلثا الدرهم كان المجموع سبعة وأربعين نهب الزوج منها ثلاثة وثلاثين والأم ثلاثة عشر والأب درهما ورد الزوج ستة عشر ونصفا والأم أربعة وثلثا والأب سدسا والجميع أحد وعشرون لأن تضيف السدس إلى الثلث يصير نصفا تضيف ذلك إلى النصف الآخر يصير واحدا والستة عشر مع الأربعة عشرون فيقتسمون هذه الأحد والعشرين بالسوية فيكمل للزوج ثلاثة وعشرون ونصف وللأم خمسة عشر وثلثان وللأب الباقي وهو سبعة وخمسة أسداس والمجموع سبعة وأربعون لأنا نأخذ من الخمسة أسداس ثلاثة أسداس وهي نصف فنضيفها إلى النصف يكمل واحد ونضيف السدسين الباقيين إلى الثلثين يكمل واحد ( الفصل الثاني في العقود ) ( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه بعد أن حلف للأول ) اللام هنا للتعليل ومتعلق حلف محذوف والتقدير بعد أن حلف للثاني ليسلم العين إلى الأول ووجدت في نسختين عندي
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي