يعدل نصف التركة ( 1 ) فإذا سقطت نصف الشيء من الثلثين وتسع دينار من نصفه وثلث سدس درهم من نصفه تخلف سدس شيء يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزء من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم فالشيء الكامل يعدل دينارين وثلث دينارين ودرهمين وثلثي درهم فالتركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم
شرح
وهو واحد صار أربعة والأربعة ثلثا الستة كما هو ظاهر جدا
( قوله ) ( تعدل نصف التركة )
يريد أن ما حصل للزوج من ثلثي الشيء وتسع الدينار وثلث سدس الدرهم يعدل نصف التركة من غير شبهة لأن المفروض أن ذلك فرضه وفرضه النصف ولما كانت التركة شيئا ودينارا ودرهما كما عرفت مما تقدم كان نصفها نصف شيء ونصف دينار ونصف درهم كما هو واضح فعادلنا ما حصل للزوج من ثلثي شيء وتسع الدينار وثلث السدس من الدرهم بنصف التركة الذي هو نصف شيء ونصف دينار ونصف درهم ولما حصلت المعادلة والمقابلة سقط نصف شيء بمثله فبقي من الثلثين سدس شيء وسقط تسع الدينار بمثله فيبقى منه سبعة أجزاء وذلك لأنا نفرض الدينار ثمانية عشر جزءا فتسعه جزءان فإذا أسقطناهما بمثلهما من نصف الثمانية عشر وهو تسعة يبقى سبعة لأنا إذا أسقطنا اثنين من تسعة يبقى سبعة كما بديهي وسقط ثلث سدس الدرهم بمثله من نصفه فبقي ثمانية وذلك لأنا نفرض أن الدرهم ثمانية عشر جزءا أيضا فسدسه ثلاثة وثلث السدس واحد كما عرفت فإذا أسقطنا الواحد بمثله من نصف الثمانية عشر بعمل المقابلة لتحصل المعادلة بقي من النصف ثمانية أجزاء جزما فقد تحصل أن المتخلف للزوج سدس شيء وسبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم وسدس الشيء المجهول يعدل السبعة المذكورة والثمانية أيضا فالشيء الكامل يعدل ستة أمثال السبعة وستة أمثال الثمانية قطعا بيان ذلك أن السدس عدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار فيكون الشيء الكامل يعدل ستة سبعات وهي اثنان وأربعون والثمانية وأربعون جزءا ديناران وثلث دينار لأن الفرض أن الدينار وثمانية عشر جزءا و ( بعبارة أخرى ) نقول الشيء الكامل يعدل مضروب ستة في سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار وذلك اثنان وأربعون وكذا الشأن في الدرهم فنقول إذا عدل السدس ثمانية أجزاء فقد عدل الكل ست ثمانيات وذلك ثمانية وأربعون وهي درهمان وثلثا درهم لأن المفروض أن الدرهم ثمانية عشر جزءا ( أو نقول ) الشيء الكامل يعدل مضروب ستة في ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم وهو ثمانية وأربعون فقد تحصل أن الشيء الكامل من الدنانير ديناران وثلث دينار ومن الدراهم درهمان وثلثا درهم فجميع التركة هو الديناران والدرهمان وثلث دينار وثلث الدرهم مع دينار الأم ودرهم الأب فصح للمصنف أن يقول فالتركة ثلاثة دينار وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم هذا قدر المال وقد علم من مطاوي ما سبق أن قدر المنهوب للزوج ديناران وثلث درهمان وثلثان ومنهوب الأم دينار ومنهوب الأب درهم وأما المردود فمن الزوج دينار وسدس دينار ودرهم وثلث درهم ومن الأم ثلث دينار ومن الأب سدس درهم فالمجموع دينار ونصف درهم ونصف فإذا قسم هذا المجموع بينهم بالسوية رجع إلى كل منهم نصف دينار ونصف درهم لأن عندنا ثلاثة أنصاف من الدنانير وثلاثة من الدراهم وهو أوضح من أن يذكر فيكمل للزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم وذلك نصف التركة وللأم دينار وسدس ونصف درهم وللأب درهم وثلث ونصف دينار