تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

[ السادسة لو انتهب الأبوان والزوج التركة ]

السادسة لو انتهب الأبوان والزوج ( 1 ) التركة وادعى كل على صاحبه أخذه زيادة عن حقه فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه ( 2 ) والأم ثلث ما معها والأب سدس ما معه وقسم المردود بينهم بالسوية ( 3 ) فوافق المردود والمتخلف نصيبه ( 4 ) فطريق معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه أن نفرض منتهب الزوج شيئا ( 5 ) ومنتهب الأم دينارا ومنتهب الأب درهما هي التركة ( 6 ) كلها والمردود نصف شيء وثلث دينار وسدس درهم ( 7 ) فالراجع إلى الزوج سدس شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم ( 8 ) فيكمل معه ثلثا شيء ( 9 ) وتسع دينار وثلث سدس درهم
شرح
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه السادسة لو انتهب الأبوان والزوج إلى آخره ) وهذه المسألة تتوقف على معرفة المقابلة والمعادلة وقد أشرنا على ذلك في المواريث والتجارة ولا بد من الإشارة إلى ذلك في الجملة فنقول المقابلة هي إسقاط الأجناس المتماثلة في الطرفين لتحصل المعادلة فإسقاط نصف الشيء من الثلثين وتسع دينار من نصفه وثلث سدس درهم من نصفه مقابلة وبعده حصلت المعادلة كما يأتي ( قوله ) ( فأمر الحاكم أن يرد الزوج نصف ما معه ) أي أمر الحاكم كلا من الزوج والأبوين أن يرد مما أخذ بنسبة مما له فيرد الزوج نصف شيء ( قوله ) ( وقسم المردود بينهم بالسوية ) أي أمر الحاكم المردود كله بينهم أثلاثا فحصل لكل ثلث المردود ( قوله ) ( فوافق المردود والمتخلف نصيبه ) أي فوافق ما أصاب كلا من المردود الذي أخذه ومن المتخلف معه تمام النصيب ( قوله ) ( أن نفرض منتهب الزوج شيئا ) مجهولا يكون أزيد من الدينار والدرهم إذ لا بد من كون منهوب الزوج أكثر من منهوب الأم ومنهوبها أكثر من منهوب الأب لأن للزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي ( قوله ) ( هي التركة ) يريد أنا إذا فرضنا أن منهوب الزوج شيئا والأم دينارا والأب درهما كان المجموع تمام التركة لأن المفروض أنهم نهبوا ذلك ولم يبق منها شيء ( قوله ) ( والمردود نصف شيء وثلث دينار وسدس درهم ) ونفرض أن المردود نصف شيء إلى آخره لأن الحاكم أمر كلا منهم أن يرد نصف ما معه ( قوله ) ( فالراجع إلى الزوج سدس شيء وتسع دينار وثلث سدس درهم ) يريد أنا إذا قلنا أن الحاكم قسم عليهم المردود أثلاثا كان الراجع إلى الزوج سدس شيء لأنه قد رد نصف شيء وثلث النصف سدس وكان الراجع إليه تسع دينار لأن الأم قد ردت ثلث دينار وثلث الثلث تسع لأن الثلاثة ثلث التسعة وثلث الثلاثة حينئذ تسع بالنسبة إلى التسعة وكان الراجع إليه ثلث سدس لأن الأب قد رد سدسا فيأخذ الزوج ثلاثة وذلك واحد من ثمانية عشر ( قوله ) ( فيكمل معه ثلثا شيء ) أي يكمل مع الزوج من المردود عليه والباقي معه ثلثا شيء لأنه أخذ ثلث نصف شيء فإذا أضيف إلى ما بقي معه وهو نصف شيء كان المجموع ثلثين لأن النصف مع ثلث النصف ثلثان واستوضح ذلك في الستة فإن نصفها ثلاثة فإذا أضيف إليه ثلث نصفها