أو الآخر ( 1 ) أو يتقاسمان ( 2 ) ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو الآخر أو يقسم ( 3 ) ثم يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه والثاني يدعي خمسة أتساعه ( 4 ) والرابع يدعي تسعا ( 5 ) فيخلص الثلث للمستوعب ويقارع الآخرين على ما ادعياه فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسم ( 6 ) ثم يجمع الثلاثة على ما في يد الرابع فالمستوعب يدعيه والثاني يدعي خمسة أتساعه والثالث يدعي ثلثه يبقى تسعه ( 7 ) اثنان للمستوعب ويقارع الباقين على ما تقدم ( 8 ) فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة ثم يجمع الثلاثة على ما في يد المستوعب ( 9 ) فالثاني يدعي خمسة أتساعه والثالث ثلثه والرابع تسعه فيخلص عما في يده فيكمل للمستوعب النصف ( 10 ) وللثاني عشرون ( 11 ) وللثالث اثنا عشر ( 12 ) وللرابع أربعة ( 13 ) هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ومقارعه من اليمين ( 14 )
شرح
( قوله ) ( والآخر )
أي إذا نكل الخارج بالقرعة
( قوله ) ( أو يتقاسمان )
أي إذا نكلا
( قوله ) ( أو يقسم )
أي يقسم الاثنان بينهما إذا نكلا
( قوله ) ( والثاني يدعي خمسة أتساعه )
لأنه يدعي الثلثين ثمانية وأربعين وبيده ثمانية عشر فيدعي على كل من الثلاثة ثلثين على كل واحد عشرة والعشرة خمسة أتساع ثمانية عشر
( قوله ) ( والرابع يدعي تسعا )
قد عرفت أنه يدعي على كل اثنين والاثنان تسع الثمانية عشر
( قوله ) ( أو يقسم )
أي المتنازع فيه فيقتسم المستوعب مع الثاني عشرة منها ومع الرابع اثنين
( قوله ) ( يبقى تسعة )
وهما اثنان يخلصان للمستوعب
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه ويقارع الباقين على ما تقدم )
يحتمل أن يكون المراد على الطريق المتقدم بأن يقارع الثاني ثم الثالث ويحلف الخارج أو الآخر ويحتمل أن يكون المراد بما تقدم الخمسة الأتساع والثلث فكأنه قال ويقارع الباقين على الخمسة الأتساع والثلث
( قوله ) ( فتجمع الثلاثة على ما في يد المستوعب )
وتستوعب دعواهم جميع ما في يده لأن الثاني يدعي خمسة أتساع هي عشرة والثالث ثلاثة وهي ستة والرابع تسعة وهو اثنان فالمجموع ثمانية عشر
( قوله ) ( فيكمل للمستوعب النصف )
وذلك لأنه يأخذ من الثاني أربعة عشر ومن الثالث اثنا عشر ومن الرابع عشرة
( قوله ) ( وللثاني عشرون )
( 11 ) وذلك لأنه يأخذ عشرة من المستوعب وخمسة مما في يد الثالث وخمسة أيضا مما في يد الرابع
( قوله ) ( وللثالث اثنا عشر )
( 12 ) لأنه يأخذ ستة مما في يد المستوعب وثلاثة من الثاني وثلاثة أخرى من الرابع
( قوله ) ( وللرابع أربعة )
( 13 ) لأنه يأخذ اثنين مما في يد المستوعب واثنين مما في يد الباقين
( قوله ) ( هذا مع امتناع الخارج من القرعة ومقارعيه من اليمين )
( 14 ) يريد أن هذا التقسيم إنما هو فيما إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين وردت على مقارعيه فنكلوا جميعا وإلّا أخذ الحالف مجموع ما وقع فيه التنازع ولا يخفى حينئذ الحساب لو وقع ذلك من المجموع أو من البعض