ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه ( 1 ) وأبيه وجده وحليته بحيث يتميز عن مشاركة وذكره في الكتاب أيضا أحوط فإن أقر المأخوذ أنه المحكوم عليه ألزم ( 2 ) وإن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا ( 3 ) إلّا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم ولو كان الوصف يتعذر مشاركته فيه إلا نادرا ( 4 ) لم يلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر
شرح
فلا يختص الإنفاذ بالمكتوب إليه عندنا
( قوله ) ( ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم إليه )
إلى آخره قلت وقد يحتاج إلى تميز المحكوم أيضا كذلك وذكره في الكتاب إذا احتيج إليه أحوط كالمحكوم عليه فتأمّل
( قوله ) ( قدس اللَّه تعالى روحه فإن أقر المأخوذ أنه المحكوم ألزم إلى قوله ولو قصر القاضي )
لا يخفى أن ظاهر هذه العبارة الفرق بين المشهود عليه بالصفة والمشهود عليه بالاسم مع أنه غير قائل به جزما وظاهرها التكرار لأنه قال إنه أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا إلّا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم وقال بعده ولو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه إلا أن يقيم المدعي البينة أن الحق له إلى غير ذلك مما يظهر لمن لحظها في أول النظر ثم إنها اشتملت على أحكام لم يظهر وجهها وهو أن القول قول المدعي مع ندرة الاشتراك والقول قول المنكر مع عدمها وغير ذلك والذي خطر في البال في تأويلها بعد فضل التأمّل ومعاودة النظر مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى أن يقال إن المراد بالوصف
( قوله ) ( وإن أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا )
ما هو أعمّ من الحلية والاسم إذ الكل وصف والمراد بالإنكار إنكار كونه المحكوم به مع قطع النظر عن خصوص الوصف بالاسم والحلية والمراد بالإنكار في قوله ( وإن أنكر ) كونه مسمى بذلك الاسم أي أنه أنكر صفة خاصة من الصفات المشهود بها فلا فرق بين الاسم والحلية والمراد بالمشاركة في الوصف هنا الوصف الغالب اسما كان أو صفة وأراد بقوله ( ولو أظهر من يشاركه في الصفات ) الصفات النادرة فيكون من تتمة
( قوله ) ( ولو كان الوصف مما يتعذر المشاركة إلا نادرا )
أفيرتفع التكرار لكن يبقى عليه خدش سهل وهو كان الأولى أن يقول الوصف دون الصفات وأما ذكر النكول في الثاني دون الأول فالأمر فيه سهل لوضوح حكمه و ( إيضاح العبارة ) كل الإيضاح إنما يكون بذكر عبارة المصنف حكما والإشارة إلى بيان المراد وكيفية الجمع ( فنقول ) قوله ( فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا إلّا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم انتهى ) يريد أنه إذا أنكر أنه المحكوم عليه كأن قال لست المحكوم عليه فإن لي مشاركين في هذه الصفات والأسماء فالقول قوله إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا كأن يكون هناك أناس مسمون بهذه الأسماء وموصوفون بهذه الصفات وذلك كأن يدعي أن له أخوين آخرين مسمين باسمه فالمراد بالوصف هنا أعمّ من الاسم والحلية وحينئذ فالقول قوله مع يمينه عند المصنف وفيه تأمّل يأتي وجهه هذا إذا لم يقم المدعي بينة أما إذا أقام المدعي بينة على انحصار ولد أبيه فيه فيلزم وترك ذكر ما إذا لم يكن له بينة ونكل المأخوذ عن الحلف فإنه يحلف المدعي وإن قال لا أحلف على أني لست المحكوم عليه ولكني أحلف على أن