تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وقيل بوضع يده على اسم اللَّه تعالى ( 1 ) وقيل ( 2 ) يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فإن شرب برئ وإن امتنع نكل .
شرح
عليه في ( الإيضاح ) و ( ب ) و ( يه م ) و ( تعليق النافع ) و ( المسالك ) و ( المجمع ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) وحجتهم عليه أن الشارع ع أقام إشارته المفهمة مقام لسانه في سائر أحكامه فليكن هذا منها عملا بمنصوص العلة أو المناط منقح ( قوله ) وقيل ( بوضع يده على اسم اللَّه تعالى ) أي في المصحف وإن لم يخضر مصحف كتب اسم اللَّه تعالى ووضع يده عليه والقائل بذلك الشيخ في ( النهاية ) وشيخه في ( المقنعة ) والفاضل العجلي في ( السرائر ) والمصنف في ( التحرير ) وقال في ( الوسيلة ) وضع يده على المصحف وعبارة ( النهاية ) و ( المقنعة ) هكذا حلفه بالإشارة والإيماء إلى أسماء اللَّه تعالى وبوضع يده على اسم اللَّه في المصحف وظاهر هذه العبارة على نسخة الباء الموحدة كما فهم المصنف هنا والمحقق في ( الشرائع ) أنه له أن يحلف بالإشارة وحدها وبوضع يعده على اسم اللَّه تعالى في المصحف إلّا أن الفخر في ( ح ) قال مراده بوضع يده على اسم اللَّه تعالى مع الإشارة فلا بد منهما وتبعه على ذلك الشهيد الثاني ومن تأخر عنه فقيد في ( المسالك ) عبارة ( الشرائع ) بذلك قال فقول المصنف وقيل بوضع يده على اسم اللَّه تعالى مراده مع الإشارة ليطابق القول المحكي عن الشيخ مع أنه اعترف قبله بسطر واحد أن عبارة ( النهاية ) لا تدل على ذلك بل ظاهرها الاكتفاء بكل واحد على انفراده ونحن نقول قوله في ( النهاية ) وكذا ( المقنعة ) وبوضع يده يحتمل أن تروى بالبناء للمجهول وهو الموافق لرواية ويضع وهو الموافق بعبارة ( السرائر ) حيث قال حلفه بالإشارة والإيماء وتوضع يده على اسم اللَّه تعالى في المصحف وهو الذي فهمه المصنف في ( التحرير ) حيث قال حلفه بالإشارة ووضع يده على اسم اللَّه تعالى فيكون ذلك بيانا للإشارة والإيماء فيكون مراده الإشارة بهذا الوجه فما قاله في ( المسالك ) من أن الشيخ اشترط وضع يده على اسم اللَّه تعالى وجعل ذلك مضافا للإشارة ولم يكتف بإحداهما مع أن عبارته لا تدل عليهما فيه نظر من وجهين الأول أن الشيخ على ما قلنا لم يجعل الوضع مضافا للإشارة وإنما بينها به والثاني أن عبارته حينئذ دالة عليهما بمعنى أنه لا بد في الإشارة من الوضع نعم ما ذكره يفهم من ظاهر الوسيلة حيث قال وضع يده على المصحف وحلف بالإيماء على أنه يمكن إرجاع ذلك إلى عبارة ( النهاية ) و ( المقنعة ) بالمعنى الذي ذكرناه ( وإن روينا ) عبارة ( النهاية ) وكذا ( المقنعة ) بوضع بالباء الموحدة الجارة فهم منها ما ذكرناه أو لا وهو أن كلا منهما حلف بانفراده إلا أن تقول من المعلوم أنه لا بد في الوضع من الإشارة فكانت الإشارة مأخوذة قطعا للعلم بعدم إمكانه بدونها إلّا أن يكون لا يفهم الإشارة أصلا وعلى هذه العبارة بنى صاحب ( المسالك ) قلت الذي نقله في ( المسالك ) عن الشيخ يضع بالبناء للفاعل الموافق للبناء للمفعول على أنه إذا كان أخذ الإشارة معلوما لا معنى لقوله إن عبارته لا تدل عليه فتأمل هذا ولا أجد لهؤلاء رضي اللَّه عنهم مستندا على ذلك إلّا إيضاح الإشارة وفيه أنه على هذا لا ينحصر في ذلك بل يجري في كل ما إذا أراد به إيضاح الأمر والظاهر أن ذلك منهم على سبيل البيان والمثال لا على سبيل الحصر فيكونون موافقين للمشهور ويتم هذا على رواية توضع ويضع كما فهمه العجلي والمصنف في ( التحرير ) ( قوله ) ( وقيل إلخ ) القائل بذلك ابن حمزة في ( الوسيلة ) قال وإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها فجمع الماء في شيء جاز وهو خيرة الأردبيلي في ( المجمع ) وهو المنقول عن ( الجامع ) ونسبه