. . . . . . . . . .
شرح
يجوز بيعه إذا كان ذلك أنفع للموقوف عليهم وأصلح و ( أوضح ) منه قوله في ( التنقيح ) قال ( الثلاثة ) يجوز بيعه إذا آل إلى الخراب وزاد ( المفيد ) و ( المرتضى ) و ( سلار ) وابن حمزة إذا كان لهم حاجة ضرورية ولو لم يفهم أن مراد الجميع واحدا لكان كذبا صريحا و ( ينبه على ذلك ) قوله في ( المختلف ) سوغ ( الشيخان ) الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين أربابه أو خراب أو تعذرت عمارته ( وأنت ) قد سمعت ما في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( ينبه ) على ذلك قوله في ( التذكرة ) بعد أن نقل عبارة ( المقنعة ) و ( الإنتصار ) و ( الخلاف ) و ( المبسوط ) ونسب مثل ذلك إلى ( سلار ) و ( ابن حمزة ) ( ثم ) نقل كلام ( القاضي ) و ( التقي ) قد اتفق هؤلاء العلماء على جواز بيعه في الجملة لكنه لم ينقل كلام ( التقي ) على وجهه كما ستعرف ( وقال ) في ( غاية المراد ) بعد أن نقل العبارات هذه عبارة معظم المجوزين ( ونسب الشهيد ) في حواشيه جواز بيع غير المؤبد إلى ( المعظم ) كما ستسمع فتأمّل وفي ( تعليق الإرشاد ) أن أكثر الأصحاب لا يعتبر خرابه في جواز البيع وفي ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) جوزه في الجملة الأكثر ( وأعظم ) من ذلك أنه قال في ( الرياض ) في شرح قوله في ( النافع ) لا يجوز بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد ما نصه فيجوز بيعه حينئذ ( عند الشيخين ) و ( غيرهما ) بل في ( الغنية ) على الجواز الإجماع ( وكذا ) في كلام ( المرتضى ) إلا أنهما عبرا عن السبب الموجب بغير ما في العبارة ( ومع ذلك ) قد اختلفا بأنفسهما فتراه كيف نسب ما تردد فيه في ( النافع ) إلى ( الشيخين ) وغيرهما ( مع ) أن أحدا لم ينص صريحا على ما في ( النافع ) و ( قد عرفت ) وستعرف أنهما لم يختلفا ( ومن لحظ ) كتب الاستدلال التي تعرض فيها لنقل الأقوال ظهر عليه ما ادعيناه ( ولو كان ) خوف الخراب غير غيره في المعنى أو الحكم أو المراد مما يمكن اتحاده معه لما صح لأبي المكارم أن يدعي الإجماع ولم يتقدمه سوى الشيخ وابن حمزة ولا صح ( للشهيد ) في ( اللمعة ) دعوى الشهرة ( وكذلك الحال ) في إجماع ( الإنتصار ) بالنسبة إلى ما قيده به مع تقييده الحكم في ( المقنعة ) بخلافه ( وهكذا الحال ) بالنسبة إلى كلام ( التذكرة ) و ( المختلف ) و ( غاية المراد ) و ( غيرها ) و ( قد كان ) الأستاد الشريف قدس اللَّه روحه ينكر أو يستصعب اتفاق جماعة على حكم واحد في المسألة بحيث يحصل بذلك شهرة هذا ( وقد استوجه ) في ( الإرشاد ) جواز بيعه فيما إذا شرط الواقف بيعه عند حصول ضرر به كالخراج والخوف من الظالم ( وتوقف ) في صحة الشرط في ( الكتاب ) كما يأتي إن شاء اللَّه ( ومما جوز فيه ) بيعه إذا كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية ( المقنعة ) و ( الإنتصار ) و ( المراسم ) و ( به ) و ( المبسوط ) و ( فقه الراوندي ) و ( الوسيلة ) و ( الواسطة ) على ما حكي عنها و ( الغنية ) وفي ( الإنتصار ) و ( الغنية ) وظاهر ( المبسوط ) و ( فقه القرآن ) الإجماع على ذلك وفي ( النهاية ) و ( جامع الشرائع ) و ( تعليق الإرشاد ) زيادة كون البيع أعود وفي ( المبسوط ) و ( فقه القرآن ) و ( الوسيلة ) تقييد الحاجة بكونها شديدة لا يمكن القيام معها به و ( ظاهر الأولين ) الإجماع عليه كما عرفت ( ونفي ) عن هذا القول البعد في ( جامع المقاصد ) وفي ( مجمع البرهان ) أنه يدل عليه الأخبار والاعتبار ( لكنه ) بعد ذلك تأمل فيه ( وقد استجوده ) في ( غاية المراد ) لأنه استجود العمل بالرواية الدالة عليه ( وعول ) في ( الدروس ) على ما رجحه في ( غاية المراد ) و ( قد ظن ) بعض الناس أن كلام ( الإنتصار ) مختلف وقد حكيناه برمته في باب البيع وبينا الحال فيه ( وجوز ) في ( المقنعة ) بيعه إذا أحدثوا ما يمنع الشرع من معونتهم ( وجوز ) بيعه في ( المقنعة ) و ( الإنتصار )
و