. . . . . . . . . .
شرح
لم يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا كحصير يبلى وجذع ينكسر إذ قد جوز في ( التذكرة ) و ( الكتاب ) و ( الإيضاح ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) بيع حصر المسجد وجذوعه حيث لا ينتفع بها فيه ولا في غيره وإنما ينتفع بها في الإحراق قالوا فإنها تباع فيه ( وهو مما ) لا ريب في جوازه وإن ( خالف ) فيه بعض ( الشافعية ) وفي ( المبسوط ) إن انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف لأنه قد تعذر الانتفاع بها علي الوجه الذي شرطه وهو أخذ ثمرتها وقيل لا يجوز والأول أقوى انتهى فتأمّل جيدا ( ومما جوز ) فيه بيعه عند خوف خرابه ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( المهذب ) و ( فقه الراوندي ) و ( الوسيلة ) و ( الواسطة ) و ( الغنية ) و ( الجامع ) و ( كشف الرموز ) و ( الدروس ) و ( المقتصر ) ونقله ( كاشف الرموز ) عن شيخه وفي ( الغنية ) الإجماع عليه مع تقييده بما إذا صار لا يجدي نفعا وظاهر ( المبسوط ) و ( فقه الراوندي ) الإجماع على ذلك قالا معا وإنما يملك بيعه على وجه عندنا وهو إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة ولا يقدرون على القيام به ( وزيد ) في ( فقه القرآن ) أو يخاف وقوع خلاف بينهم ( وقد عبر ) في ( النهاية ) و ( المهذب ) بخوف هلاكه وفساده والظاهر أنه بمعنى خوف خرابه ولهذا نظمناه في هذا السلك ( وزاد ) في ( المقصر ) إذا تعطل ( فإن ) أرجعنا هذا إلى ما قبله توافق إجماعات ( الإنتصار ) و ( الغنية ) و ( المبسوط ) و ( الفقه ) و ( مما جوز ) فيه بيعه عند خوف خرابه لخلف بين أربابه ( الشرائع ) في موضع منها و ( الكتاب ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( مما جوز ) فيه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه ( التحرير ) و ( قد قيد ) في ( التخليص ) كالكتاب لخلف بين أربابه ( وقال ) في ( اللمعة ) إذا أدى إلى خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز فليلحظ هذا فإن المصرح بذلك قبله أنما المصنف فليكن معناه إذا خيف خرابه لخلف أربابه فيرجع إلى ما قبله ( وقد زيد ) في ( الكتاب ) و ( التهذيب ) و ( الإستبصار ) و ( الشرائع ) كون البيع أعود ( ونحو ذلك ) ما في موضع ( من المفاتيح ) وفي ( التنقيح ) إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا تنتفع به أصلا جاز بيعه ( وقد يكون ) قضية ما في ( الشرائع ) حيث استشكل فيما إذا لم يقع خلف ولا خشي خراب بل كان البيع أعود ثم اختار المنع أنه يجوز بيعه عند أحدهما ( وقد جوز ) في ( المبسوط ) بيعه إذا وقع خلاف بين أربابه وفي ( فقه الراوندي ) إذا خيف وقوع خلاف بينهم وفي ( الإرشاد ) لا يجوز بيعه إلا أن يخرب أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه وظاهر الأردبيلي الموافقة على ذلك ( وتردد ) في ( النافع ) فيما إذا وقع خلف مؤد إلى الفساد ( وجوز بيعه ) في ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) إذا وقع خلف شديد ( قال ) في ( الروضة ) وقد علّله ( ع ) بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس وظاهره أن خوف الأداء إليهما ليس بشرط كما فهمه المشهور ( ومما جوز ) فيه بيعه إذا خيف وقوع فتنة وخلف بين أربابه يحصل باعتبارهما فساد ( النهاية ) و ( المهذب ) و ( فقه الراوندي ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( المختلف ) و ( الدروس ) و ( غاية المراد ) و ( جامع المقاصد ) و ( إيضاح النافع ) للقطيفي و ( تعليقه ) على الشرائع لكن ( القاضي ) في ( المهذب ) ذكر ذلك في المنقطع ( والراوندي ) لم يعتبر الفساد وليعلم أنه في ( الدروس ) نسب قول ابن ( إدريس ) بالمنع إلى الندرة فظاهره أن الجواز في الجملة مجمع عليه وفي ( جامع الشرائع ) و ( تعليق الإرشاد ) أنه يجوز بيعه إذا كان فساد يحتاج فيه الأنفس وهذا كله قد يوافق ما قبله ( ويرشد ) إلى ذلك ما حكيناه عن ( اللمعة ) من حكاية الشهرة كما سمعت وما في ( كشف الرموز ) حيث قال قال ( الثلاثة ) و ( سلار )