تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
كناية وحينئذ فيصح له أن يقول أما الموقوف عليه إلى آخره ومما صرح فيه بأن قبضه مع الإذن أو إقباضه للموقوف عليه شرط في صحة الوقف وأنه لا يكون إلا به ( الكافي ) و ( النهاية ) و ( المهذب ) و ( فقه الراوندي ) و ( الوسيلة ) و ( جامع الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الدروس ) و ( التنقيح ) و ( إيضاح النافع ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( الكفاية ) وكذا ( النافع وموضع من ( الشرائع ) في أثناء كلام له في الباب وفي ( التنقيح ) و ( المسالك ) الإجماع على ذلك وفي ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) أيضا في موضعين منه و ( المفاتيح ) أنه لا خلاف فيه وقد فرع في جملة من هذه على ذلك أنه لو مات قبل القبض عاد ميراثا وقد يظهر من موضع من ( المسالك ) الإجماع على ذلك وصرح في ( الخلاف ) أنه أي القبض شرط في اللزوم وهو الظاهر من ( الغنية ) والشرائع ) و ( التذكرة ) واللمعة أو هو صريحها حيث عبر فيها باللزوم وقد يظهر ذلك من ( المبسوط ) و ( السرائر ) وهو ظاهرها وقد يفهم من كلام ( المقنعة ) اشتراطه في اللزوم وفي ( الخلاف ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) في آخر كلامها و ( التذكرة ) وظاهر ( إيضاح النافع ) الإجماع على ذلك قلت لا ريب أنه شرط اللزوم لكن هل هو شرط في الصحة أيضا بمعنى أن الانتقال مشروط بالقبض فالعقد قبله يكون صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل أم لا بل العقد صحيح قبله وينتقل الملك انتقالا متزلزلا يلزم ويتم بالقبض وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه وبين العقد وقد قال في الروضة يمكن أن يكون المراد باللزوم في عبارة ( اللمعة ) الصحة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله فإن ذلك من مقتضى عدم الصحة كما صرح به في هبة ( الدروس ) واحتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب ونحو ذلك ما في موضع من ( المسالك ) حيث قال لعله حاول بقوله في ( الشرائع ) ولا يلزم إلا بالإقباض الرد على بعض العامة حيث جعله لازما بمجرد الصيغة وإن لم يقبض انتهى فتأمّل ولكنك قد سمعت أنه صرح بعد ذلك بأنه شرط في الصحة وقال في موضع آخر من ( المسالك ) إن الجماعة الذين عبروا بأنه شرط في اللزوم لا يريدون به غير أنه شرط في الصحة اتفاقا انتهى ولعل النافين للخلاف لم يظفروا بما في الوسيلة فإنه جعل التسليم شرطا في الصحة إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته ولا بقوله في الكافي إذا تصدق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم وكانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهي ماضية وإن كانت على من يصح قبضه أو وليه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا ولقد حكاه عنه في ( الرياض ) على خلاف الواقع وقد يظهر من ( المراسم ) عدم اشتراطه مطلقا حيث لم يلم به وقد صرح بكفاية قبض الولي في ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( المهذب ) و ( فقه القرآن ) و ( الوسيلة ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) وغيرها كما يأتي تمام الكلام في كلام المصنف وصرح باشتراط قبض الناظر في المصالح في الكتاب و ( النافع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) و ( الدروس ) و ( التنقيح ) وظاهر ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( المهذب ) و ( فقه الراوندي ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) أنه لا فرق في اشتراطه بين أن يكون الوقف على مصلحة أو غيرها فلتلحظ فإنها مختلفة في الظهور وظاهر ( الكافي ) أنه لا يشترط القبض في الوقف على « 1 » المصلحة والقبض هنا كالقبض في المبيع من التخلية أو النقل أو القبض باليد كما صرح به الجماعة ويأتي كلامهم في خصوص القبض في وقف المسجد والمقبرة من الاكتفاء بصلاة صحيحة في الأول ودفن مسلم في الثاني كما يأتي الكلام في كون القبض بإذن الواقف وأنه هل يكتفى بالقبض
هامش
( 1 ) - الوقف على ظ