والزيدية كل من قال بإمامة زيد بن علي بن الحسين ( ع ) ( 1 ) والهاشميون كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب ( 2 ) والطالبيون من ولده أبو طالب ( 3 ) وإذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية إلا أن يعين أو يفضل ( 4 )
شرح
هذا وفي ( كشف الرموز ) الجارودية قائلون بإمامة علي بن الحسين ( ع ) وهو سهو بلا شك
( قوله ) ( والزيدية كل من قال بإمامة زيد بن علي بن الحسين ( ع ) )
كما هو ( خيرة المعظم ) سواء كان الواقف إماميا أو غيره كما هو قضية إطلاقهم و ( قال ) في ( السرائر ) إذا كان الواقف إماميا لم يصح الوقف لعدم نية القربة ويصح إذا كان زيديا
( قوله ) ( والهاشميون كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب )
لأن قصي بن كلاب واسمه زيد ويسمى مجمعا لأنه جمع قبائل قريش وأنزلها مكة ولد عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى فأما عبد مناف واسمه المغيرة فقد ولد هاشما وعبد شمس والمطلب ونوفلا وأبا عمرو وأما هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب وأسد وغيرهما ممن لم يعقب ( فولد ) عبد المطلب عشرة من الذكور وست من البنات أسماؤهم عبد اللَّه أبو النبي ( ص ) وأبو طالب ( ع ) واسمه عبد مناف والزبير والعباس والمقدم وحمزة وضرار وأبو لهب واسمه عبد العزى والحارث والغيداق واسمه جحل بالجيم قبل الحاء الساكنة وهو اليعسوب العظيم وأسماء البنات عاتكة وأمية والبيضاء وبرة وصفية وأروى ولم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب ولم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور إلا من خمسة وهم عبد اللَّه وأبو طالب ( ع ) والعباس والحارث وأبو لهب و ( أولاد ) هؤلاء هم المستحقون للخمس الممنوعون من الزكاة
( قوله ) ( والطالبيون من ولد أبي طالب )
كما في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المهذب ) و ( السرائر ) وكثير مما تأخر عنها ( ففي الكتب ) الثلاثة وكذا ( الرابع ) إذا وقفه على الطالبيين كان على ولد أبي طالب وولد ولده من الذكور والإناث
( قوله ) ( وإذا وقف على قبيلة أو علقه بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية إلا أن يعين أو يفضل )
الوقف على القبيلة مثل الوقف على ربيعة وتميم وهمدان وتعليق الوقف بالنسبة إلى الأب مثل الوقف على الهاشمي والعلوي وقد صرح بمثل ما في ( الكتاب ) في الأمرين والدخول والاستواء إلا أن يفضل في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( الروضة ) و ( كذا ) ( التذكرة ) و ( التبصرة ) وقد صرح بدخول الذكور والإناث في الأمر الثاني وفي ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( ب ) و ( جامع الشرائع ) و ( الدروس ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) مع التصريح في ( الأخيرين ) بتساويهما في ذلك لم يتعرضوا للأمر الأول لأنه بمعناه وقالوا والوجه في دخول الذكور والإناث في الأمرين أن اللفظ فيهما يشمل الإناث تبعا وإن وقع بلفظ الذكور كما هو الشأن في التكليفات ( الكتاب ط ) والسنة وينبغي أن يريد أن ذلك بسبب الاستقراء ( الذي ) يفيد ( الاطمئنان ) وبدون ذلك للنظر فيه مجال وأنه يصح إطلاقه على الإناث فيقال همدانية وقرشية وتميمية وعلوية وهاشمية وقد يتأمّل في ذلك و ( صاحب الرياض ) استند في ذلك إلى الإجماع لكنه لم يحكه أحد سواه ( نعم ) عدم وجدان الخلاف محصل ولا ريب في أنه إذا عين أو فضل تعين