تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح ( 1 )
شرح
الصندوق ( النافع ) و ( إيضاحه ) و ( الدروس ) وفي ( المسالك ) في شرح عبارة ( الشرائع ) أن القول بدخول جميع ما ذكر مشهور بين المتقدمين والمتأخرين وقد عرفت ما ذكر في ( الشرائع ) وفي ( المهذب البارع ) و ( الكفاية ) أن الدخول في الجميع هو المشهور ونحوه ( المفاتيح ) وفي ( المقتصر ) أن عمل الأصحاب على رواية أبي جميلة ونحوه ( التنقيح ) ونسب في ( التذكرة ) إلى علمائنا الدخول في الصندوق والسفينة والجراب والكيس ونسبه في ( الروضة ) في الصندوق والسفينة إلى الأكثر ( ومما قيل ) فيه بعدم الدخول في الجميع ( المختلف ) و ( الإيضاح ) و ( المقتصر ) و ( الروض ) و ( المفاتيح ) و ( مما اختير ) فيه عدم الدخول في السفينة خاصة ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( الكفاية ) وهو ظاهر ( النافع ) و ( تنقيحه ) و ( إيضاحه ) ومن الغريب أنه قال في ( الكفاية ) هنا إن عدم الدخول في الجميع هو المشهور وقال السفينة أنه الأشهر مع كثرة المخالف هنا وقلته هناك وقد اشترط الشيخ في ( النهاية ) والقاضي العدالة هنا أيضا وقد استدل المحقق في ( نكت النهاية ) بالعرف على الدخول في السفينة والصندوق والجراب وقال إن العرف قاض بأن الإنسان يعبر عن الصندوق وما فيه بالصندوق وكذلك السفينة ولهذا يقال صندوق مال وسفينة غلة وجراب زعفران انتهى فتأمّل ( ويدل ) على الدخول في الصندوق ما رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن علي بن عقبة عن أبيه قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له وقد روى الشيخ والصدوق عن أبي جميلة عن الرضا ( ع ) ( ويدل ) على الدخول في السفينة ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن عبد اللَّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها كما في ( الفقيه ) إلا أن يكون صاحبها متهما كما في ( التهذيب ) وقد اتفقا معا على قوله وليس للورثة شيء وقد جمع الجميع في ( الكافي ) إذ فيه قال هي للذي أوصى له بها إلا أنه قال إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء وأن فيه دلالة واضحة على ما نحن فيه على روايتي الفقيه والكليني لأن قوله ( ع ) إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها يقضي بأن الضمير المنفصل في قوله هي للذي أوصى له بها راجع إلى السفينة وما فيها كما هو واضح ووجه الدلالة على رواية ( التهذيب ) أنه لو لم يكن راجعا إلى السفينة وما فيها لكان الجواب غير مطابق للسؤال إلا أن تقول أراد بإرجاعه إلى السفينة خاصة التنبيه على انحصار الموصى به فيها على أبلغ وجه فكأنه قال لا يعطى ما فيها فتأمّل وكان المحقق في ( النافع ) وشراحه إنما لحظوا ( التهذيب ) فقط قال في ( النافع ) استنادا إلى فحوى رواية ( قوله ) ( ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح ) كما عليه الأكثر كما في ( الكفاية ) وفي ( الإيضاح ) أن المشهور البطلان ثم إنه نسبه أيضا إلى الأصحاب وفي ( المختلف ) أن المشهور أنه لا تنفذ وصيته وفي ( المسالك ) أن الأكثر أنه يقع باطلا وفي ( المقتصر ) أن الذي عليه الأصحاب أنه لا يجوز إخراج الولد من الإرث وإن أوصى وفي ( إيضاح النافع ) أن ذلك لا يجوز جزما وهو في معنى الإجماع وفي ( المهذب البارع ) أنه المشهور بين علمائنا وأنه قاله الشيخ في ( النهاية ) والموجود في ( النهاية ) و ( السرائر ) أنه لو أوصى بإخراج بعض ورثته لم يلتفت إلى وصيته وقوله و