ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف ( 1 )
شرح
و ( التنقيح ) و ( إيضاح النافع ) أنه المشهور وفي ( كشف الرموز ) أيضا ما رأيت أحدا أقدم على منعها أي الرواية الواردة في السيف وفي ( التحرير ) نسبته إلى فتوى الأصحاب وفي ( المهذب البارع ) كل الأصحاب مطبقون على العمل بها وفي ( المقتصر ) أن عليها عمل الأصحاب وفي ( إيضاح النافع ) عمل القوم وستسمع ما في ( التذكرة ) فيما يأتي وفي ( النافع ) و ( إيضاحه ) و ( التنقيح ) أن الشهرة تجبر ضعف الخبر ( ومما ) اقتصر فيه على دخول الحلية ( الوسيلة ) و ( الإرشاد ) وعلى دخول الجفن ( التلخيص ) و ( اللمعة ) وقد خالف المصنف في ( المختلف ) وولده في ( الإيضاح ) وأبو العباس في ( المقتصر ) فإنهم قالوا بعدم دخول شيء منهما وحكاه في ( المقتصر ) عن ابن إدريس والموجود في ( السرائر ) ما أسمعناكه وقال في ( النهاية ) هذا إذا كان عدلا مأمونا وإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه وفي ( المهذب البارع ) بعد حكاية اشتراط العدالة عن ( النهاية ) أن باقي الأصحاب على عدم اشتراطها وهو كذلك وفي ( الدروس ) كأنه يراه إقرارا قلت إنما يعتبرها بعضهم فيه على بعض الوجوه على ما فيه ولعله إليه أشار في ( الشرائع ) بقوله وفيه قول آخر بعيد إن لم يخصه بالآخر ( والأصل ) في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة كل بإسناده عن البزنطي عن أبي جميلة عن الرضا ( ع ) قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك السيف فقال لا بل له السيف بما فيه له وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلي السيف له وحليته ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ولم يتنبه أكثر الأصحاب لهذا الاختلاف في الرواية من أنه تارة قال سألت وأخرى قال كتبت مضافا إلى اختلاف آخر ثم إن العرف يشهد بذلك ( ثم عد إلى العبارة ) فقوله على إشكال يحتمل أن يكون مراده فيحتمل على إشكال في دخولهما أو في دخول الجفن أو في اشتراط كون السيف في غمده أو في دخول الحلية لكن هذا بعيد عن العبارة لكن المكاتبة تشهد له فتأمّل والرواية الأولى تشهد للأول وهو المتبادر ومنشؤه من عدم دخولهما في مسمى السيف لغة وإن مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل قطعي أو ما جرى مجراه ولا يكفي فيه الظن كطهارة الثوب ونحوها ومن قضاء العرف والرواية وهل يلحق الخنجر والسكين ذات القراب والحلية بالسيف احتمالان أظهرهما اللحوق للعرف واطراد العلة
( قوله ) ( ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف )
القائل بدخول المظروف في الثلاثة المفيد في ( المقنعة ) والشيخ في ( النهاية ) والتقي في ( الكافي ) وابن إدريس في ( السرائر ) وسبطه في ( الجامع ) والمحقق في ( الشرائع ) و ( النكت ) والمصنف في ( التذكرة ) و ( التلخيص ) و ( التحرير ) وهو قضية أبي علي والقاضي وابن حمزة في ( الوسيلة ) وزاد المفيد الوعاء والتقي والمصنف في ( التذكرة ) و ( التحرير ) الكيس وعبر في ( الشرائع ) تارة بالجراب وأخرى بالوعاء وقيد المفيد وأبو الصلاح الصندوق بكونه مقفلا والجراب بكونه مشدودا وقيد الأول الوعاء بكونه مختوما والثاني الكيس بذلك وظاهر جماعة وصريح آخرين أنه لا فرق بين المقفل وغيره وكذا الحال في غيره و ( مما اقتصر ) فيه على الدخول في السفينة والصندوق ( المقنع ) و ( اللمعة ) ومما اقتصر فيه على الدخول في