تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
أو جليلا أو خطيرا ( 1 ) ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه ( 2 ) وإلا فلا يمين ( 3 ) ولو قال أعطوه كثيرا فكذلك ( 4 ) وقيل يحمل على النذر ( 5 )
شرح
أو جليلا أو خطيرا ) إذ لا فرق بين كلها في صلاحيتها لأن تكون متعلق الوصية لأنه كما عرفت لم يثبت فيها حد يرجع إليه وبعض الناس يستعظم القليل وبعض لا يستعظم الكثير وبه يندفع الاعتراض بأنه لا يطابق العرف وقد تقدم في باب الإقرار ما له نفع تام في المقام فليلحظ ولكن هل يشترط في قبول تعيين الوارث كون ما يعينه مما يتمول الظاهر ذلك لأنه هو المتبادر لعدم فائدة غيره إلا في فرض نادر مع عدم احتماله في بعضها كالعظيم والجليل والمال وفي ( جامع المقاصد ) أنه لم نجد في كلام الأصحاب تصريحا بنفي ولا إثبات وهو محتمل في نحو قسطا ونصيبا أما في نحو مالا وعظيما فعدم القبول أوجه انتهى ( قلت ) قد وجهوا ذلك في باب الإقرار بأنه يحتمل أن يراد بالعظيم عظيم خطره يكفر مستحله ووزر غاصبه والخائن فيه وبهذا نص في أنه مما يتمول ولو قال أعطوا زيدا قسطا عظيما وعمرا قسطا يسيرا ففي اشتراط تميز الوارث بينهما في زيادة التعيين في الأول فيجب القبول احتمال ليس بعيدا من الصواب إلا أن تقول بأنه يلزم مثله عند الانفراد لظهور الفرق عرفا بين قوله يسيرا وقليلا وقوله عظيما وجليلا فتأمّل ولو قال عظيم جدا كان كقوله عظيم كما صرح به في الإقرار جم غفير ولم يتردد فيه غير المحقق ( قوله ) ( ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادعى علمه ) كما في ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروض ) فيحلف على نفي العلم ( قوله ) ( وإلا فلا يمين ) لأن الاختلاف في فعل الغير فلا يحلف عليه وبه صرح في ( الشرائع ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) ( قوله ) ( ولو قال أعطوه كثيرا فكذلك ) أما أن الكثير يرجع إلى تعيين الوارث كغيره مما تقدم فهو خيرة ( السرائر ) و ( الجامع ) و ( التذكرة ) و ( التلخيص ) و ( الإرشاد ) و ( الإيضاح ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) واستحسنه في ( الدروس ) ونفى عنه البعد في ( الكفاية ) ونسبه في ( الإيضاح ) إلى والده في كتبه وستسمع ما في ( التحرير ) ولم يتعرض له في ( التبصرة ) قال في ( السرائر ) وهو أول من خالف القدماء يرجع فيه إلى الموصى والورثة وإلى العرف كما في كثير الجراد فيمن قتله وهو محرم وكثير الشعر ( ومما صرح ) فيه بأنه يكون ثمانين ( المقنع ) و ( الفقيه ) بعنوان الفتوى و ( الخلاف ) ( وفقه الراوندي ) و ( الوسيلة ) و ( التحرير ) وفي ( الكفاية ) أنه المشهور فتأمّل ولا ترجيح في ( الشرائع ) وقد استدل عليه في ( الخلاف ) بما رواه أصحابنا في حد الكثير وأشار إلى أن دليله إجماع الفرقة أيضا ( وقد حكينا ) القول بأنه ثمانون في باب الإقرار عن ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الغنية ) و ( أبي علي ) و ( الكيدري ) و ( القاضي ) وحكينا عن ( الخلاف ) و ( الغنية ) الاستدلال عليه بإجماع الفرقة وعن الأولين أعني ( الخلاف ) و ( المبسوط ) الاستدلال عليه بالرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين وهو الذي حكاه ابن إدريس والمصنف في ( التذكرة ) في باب الوصايا عن ( إقرار الخلاف ) ولم يلحظا وصاياه وحكينا هناك عن تسعة كتب أنه يرجع في تفسيره إلى المقر ( قوله ) ( وقيل يحمل على النذر ) هذا ادعاه ابن إدريس على الشيخ قال قول شيخنا على
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 538 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي