تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح ( 1 )
شرح
( قوله ) ( ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح ) كما صرح بذلك في ( الخلاف ) و ( المبسوط ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التذكرة ) في موضعين منها و ( التحرير ) و ( المختلف ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) ( والكفاية ) وكذا ( النهاية ) و ( المهذب ) و ( الجامع ) و ( النافع ) بل وكذا ( المقنعة ) و ( المراسم ) و ( فقه القرآن ) و ( الغنية ) و ( السرائر ) وفي ( الشرائع ) أنه المذهب ونسبه في ( التذكرة ) إلى علمائنا و ( ظاهر التحرير ) و ( المسالك ) أو ( صريحهما ) أنه إجماع وكذا هو ظاهر الموضع الآخر من ( التذكرة ) حيث اقتصر في حكاية الخلاف على الشافعي وهو أي الإجماع ظاهر ( جامع المقاصد ) قال ولو وقف على بلد كبغداد وأهل قطر كالعراق أو على كافة بني آدم صح عندنا و ( قد صرح ) بمعقد إجماعه هذا في ( التذكرة ) و ( غيرها ) و ( قد استدل ) عليه في ( الخلاف ) بأنه لا خلاف في صحة الوقف على الفقراء وفي ( المختلف ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) بالإجماع والأخبار على أنه يصح الوقف على الفقراء والمساكين ( قلت ) لا حاجة بهم إلى ذلك مع ورود النص في خصوص ذلك كما ستسمع ( مع ) أن ( المخالف ) شاذ نادر وهو أبو جعفر محمد بن علي عماد الدين ابن حمزة ( في الوسيلة ) حيث قال لا يصح الوقف على بني فلان وهو غير محصورين و ( هو ) قول ( الشافعي ) لمكان الجهل في المصرف حيث يتعذر حصرهم واستيعابهم و ( قد روي ) في ( الكافي ) و ( التهذيب ) عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم متفرقون في البلاد فأجاب ( ع ) ذكرت الأرض التي وقفها جدك على الفقراء من ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع من كان غائبا ( كذا ) في ( الكافي ) و ( رواه الصدوق ) و ( الشيخ ) بتفاوت يسير في ألفاظ السؤال و ( الضعف ) منجبر بالشهرة معتضد بالإجماعات و ( قد استدل ) جماعة بالخبر فيما إذا وقف على الفقراء على أنه لا يجب استيعاب من لم يحضر البلد ( لكنه قال ) في ( الدروس ) في خصوص المسألة بأنه يصرف إلى من علم نسبه ولم يقصر على من حضر البلد و ( قال ) في الوقف على الفقراء أنه يفرق في فقراء بلد الوقف ومن حضر ولا يجب تتبع الغائب ولو تتبعه جاز ولا ضمان في الأقرب بخلاف الزكاة لأن الفقراء في الزكاة لبيان المصرف بخلاف الوقف ولا يجزي أقل من ثلاثة ولا يجب التسوية بخلاف المنحصرين وفي ( اللمعة ) لم يفرق بين المسألتين قال إذا وقف على الفقراء أو العلوية لم تصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره وقد سمعت أنه قال في ( الدروس ) بلد الوقف وبه صرح في الخبر واستجوده في ( الروضة ) ونسبه إلى الأصحاب ( قلت ) قد صرح في ( النهاية ) و ( المهذب ) و ( الوسيلة ) و ( السرائر ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) وظاهر ( جامع الشرائع ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( الكتاب ) فيما يأتي و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) وغيرها ( ثم ) إن ظاهر المنع عن التتبع كما هو خيرة ( التنقيح ) وظاهر ( جامع المقاصد ) بشرط وجود المستحق في البلد وقد ( سمعت ) ما في ( الدروس ) من أنه يجوز وهو ظاهر ( جامع الشرائع ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الكتاب ) فيما يأتي و ( التذكرة ) في موضع آخر و ( الإرشاد ) و ( الروض ) وبه جزم في ( التذكرة ) و ( الروضة ) بل ادعي الإجماع عليه في ( المسالك ) في رده على ( فخر الإسلام ) في أثناء كلام له معه و ( لعلهم ) يقولون إن النهي لرفع توهم الوجوب مضافا إلى الأصل وضعف النص مع عدم الجابر له في خصوص ذلك وفي