تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
( المقتصر ) و ( إيضاح النافع ) و ( المسالك ) وفي ( التحرير ) أنه أقرب وفي ( الشرائع ) و ( النافع ) أنه أولى و ( قد ) يلوح ذلك من ( غاية المراد ) حيث قال لم أقف على رواية بلفظ الوقف وفي ( الرياض ) أنه لعله عليه كافة المتأخرين وفي ( المسالك ) أن الأخبار الدالة على صحة وقفه مخالفة لأصول المذهب بل لإجماع المسلمين وفي ( السرائر ) أنه بلا خلاف محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله بغير خلاف بين الأمة وقد ( سمعت ) أنه في الغنية حكي الإجماع على اشتراط كونه مالكا للتبرع وهو ليس بمالك له لثبوت الحجر عليه بالكتاب والسنة وقد ( يظهر ) من ( الشرائع ) دعوى الإجماع عليه لأنه استدل على المنع بتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد لو لم يكن مراده أن الحجر عليه مجمع عليه لكان مصادرة لأن المجوز لا يسلم الحجر عليه في هذا التصرف الخاص وقد ( حكينا ) في باب الحجر عن ( التذكرة ) فيه الإجماع على أنه محجور عليه في جميع التصرفات سواء كان مميزا أم لا إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك و ( جوز ) في ( المقنعة ) وقفه وصدقته ووصيته إذا وقعت موقع المعروف وقد ( روى ) الصدوق في ( الصحيح ) أنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد كل معروف وحق و ( جوز ) في وصايا ( النهاية ) و ( المهذب ) صدقته وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجه البر وكذلك المحجور عليه و ( الصدقة ) عندهما في معنى الوقف و ( نسبه ) في ( كشف الرموز ) إلى ( الإستبصار ) وفي ( النسخة ) الأخرى من ( المراسم ) الموجودة عندنا وهي صحيحة قديمة لا تمضي هبته ولا وقفه بما ليس في وجوه البر ( قال ) المحجور عليه كذلك ومفهومه جواز هبتهما ووقفهما إذا كان في وجوه البر وفي ( وكالة جامع المقاصد ) أن المشهور جواز تصرفه في الوصية والعقود والصدقة و ( كلام الكافي ) يقضي بجواز وصية من بلغ عشرا مطلقا ووصية من نقص عنها بالمعروف و ( لعله ) لا يلزمه أنه يصح وقف من بلغ عشرا و ( أبو علي ) فيما حكي عنه ساوى في الوصية بين البالغ وبين ابن ثمان سنين في الذكر وبنت سبع في الأنثى ( فلعله ) لا يلزمه أيضا صحة الوقف وقد ( يلوح ) من ( الإرشاد ) و ( الكفاية ) الميل إلى الجواز لأنهما قالا أنه مروي وفي ( الدروس ) فيه قولان حملا على الصدقة وقد ( تشعر ) عبارتا ( النافع ) و ( الشرائع ) بالميل إلى الجواز حيث قال إن المنع أولى إن أغفينا عما احتملناه من تعليل ( الشرائع ) و ( جوز ) في ( الغنية ) وصية من بلغ عشرا فلا تغفل عما سمعته عنها فتأمّل و ( قد تقدم ) لنا في باب الوكالة ما له نفع تام في المقام هذا ( كلام ) الأصحاب بعد مراجعة الأصول والمنقول عنها و ( قد اضطرب ) كلام المتأخرين في النقل منها كل اضطراب ( ففي المهذب البارع ) و ( المقتصر ) أن ( الشيخ ) و ( التقي ) و ( أبا علي ) جوزوا وقف الصبي إذا بلغ عشرا و ( منع ) منه ( سلار ) وابن ( إدريس ) و ( قد حكاه ) ( صاحب الرياض ) برمته وزاد عليه نسبته إلى ( الفاضلين ) و ( الشهيدين ) و ( كافة المتأخرين ) و ( قد سمعت ) كلام القدماء و ( أن الشهيد ) لم يرجع في ( الدروس ) ولم يذكره في ( اللمعة ) وكلامه في ( غاية المراد ) غير صريح بل ولا ظاهر و ( قد يستدل ) على الجواز ( بقول ) أبي جعفر ( ع ) في ( خبر ) زرارة إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز نظرا إلى أن الوقف بعض أفراد الصدقة مضافا إلى عدم القول بالفصل وبقول أحدهما ( ع ) في ( موثقة ) جميل يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم و ( قول الصادق ( ع ) في ( موثقة ) الحلبي ومحمد بن مسلم حيث سئل عن صدقة الغلام