تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وللموقوف عليه ولأجنبي ( 1 )
شرح
البارز في يتولاه راجعا إلى الخيار ولا بأس به وإن بعد إخراجا له من الخلاف وإن أشعر بالتكرار ثم إنه لم يتقدم النظر في كلامه ليرجع الضمير إليه فتأمّل إلا أن تقرأ يغيره بالفعل المضارع كما هو موجود في نسختين أخريين صحيحتين وفيهما أو يغيره هو متى شاء بتقديم الضمير المنفصل وعلى هذا فلا بحث ولا كلام و ( قضية إطلاقهم ) أنه لا فرق فيه بين أن يكون عدلا أم لا لأنه إنما نقل ملكه عن نفسه بهذا الشرط فيتبع ولأن النظر والملك له فإذا زال أحدهما بقي الآخر وبه جزم في ( التذكرة ) وقد يكون ذلك صريح ( الدروس ) وفي ( الكفاية ) و ( الرياض ) فيه قولان ( قلت ) لم نجد الخلاف لأحد ولعلهما نظرا إلى ما في ( المسالك ) من احتمال اشتراطها فيه لخروجه بالوقف عن ملكه فلا بد من اعتبارها فيه كما في غيره ( قوله ) ( وللموقوف عليه ولأجنبي ) لا خلاف في أنه يجوز أن يشترط في عقد الوقف النظر لغيره كما في ( المسالك ) ويجوز أن يجعله لغيره عندنا ولم يجز لأحد مخالفته عند علمائنا ( كما ) في ( التذكرة ) وفي ( الكفاية ) أنه المعروف من مذهب الأصحاب ذكره في مقام آخر وفي ( الرياض ) أنه يجوز ذلك قولا واحدا لما مر من الأدلة والأخبار به مستفيضة فعلا وتقريرا ( ففي التوقيع ) وأما ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة فيسلمها من يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة لا يجوز ذلك لغيره و ( نحوه ) أخبار أخر ( منها ) الصحيح المتضمن لصدقة مولاتنا سيدة النساء بحوائطها السبعة وإنما جعلت النظر فيه لعلي ( ع ) ثم للحسن ( ع ) ثم للحسين ثم للأكبر من ولدها و ( منها ) الخبر المتضمن لصدقة علي أمير المؤمنين ( ع ) و ( منها ) الخبر المتضمن لصدقة مولانا الكاظم ( ع ) وفي ( الرياض ) أنهم اتفقوا على اعتبارها أي العدالة في الغير إذا اشترط النظر له وأن هذا الاتفاق حكاه جماعة و ( لم نجد ) أحدا حكاه سوى ما لعله يلوح من قوله في ( الكفاية ) أنه المعروف من مذهب الأصحاب بل قل من تعرض لاعتبارها في غيره و ( إنما ذكر ) في ( التذكرة ) ( والدروس ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( المفاتيح ) وفي ( الوسيلة ) و ( الجامع ) اعتبار كونه ثقة ولعله بمعنى العدالة ( بل ) قد خالف في ( التحرير ) حيث فصل فلم يشترطها في الموقوف عليه ( قال ) لو جعل النظر للأرشد عمل بذلك ولو كان الأرشد فاسقا فالأقرب عدم ضم عدل إليه و ( قال ) لو جعل النظر لأجنبي عدل ثم فسق ضم إليه الحاكم أمينا ويحتمل انعزاله بفسقه فتراه على التفصيل لم يجزم في الأجنبي و ( كيف كان ) ففي وقف أمير المؤمنين ( ع ) ما يرشد إلى اعتبار العدالة في الغير ولكنه لا يصح دليلا بل يخرج شاهدا و ( زيد ) في الجامع أن يكون جلدا ( كذا ) وفي ( التذكرة ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( المفاتيح ) الاهتداء إلى التصرف وفي ( الوسيلة ) و ( التذكرة ) و ( الدروس ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) أنه لو عرض له الفسق انعزل وفي ( بعضها ) ( كالمسالك ) و ( الروضة ) أنها إن عادت عادت وفي ( التذكرة ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) أنه لا يجوز له عزل الناظر وفي ( هذه الثلاثة ) ( والدروس ) و ( المفاتيح ) أنه لا يجب عليه القبول ولا الاستمراري إذا قبل وفي ( التذكرة ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( المفاتيح ) أنه إن عين له شيئا جاز وإن كان أقل من أجرة المثل وإن أطلق كان له أجرة مثل عمله مع زيادة قصده الأجرة به في ( الروضة ) وفي ( التذكرة ) و ( المسالك ) أنه إذا تعدد الناظر اشتركوا وفي