والعشيرة القرابة ( 1 ) وقوم أهل لغته ( 2 )
شرح
العشيرة ( والقول ) الثاني خيرة ( المبسوط ) و ( الخلاف ) و ( الغنية ) و ( الوسيلة ) و ( الجامع ) و ( التلخيص ) مدعى عليه الإجماع في ( الثلاثة ) الأول ولا ترجيح في ( التذكرة ) في الباب وباب الوقف ولا في ( الإيضاح ) وعن ابن السكيت بأن الرهط والعترة بمعنى واحد وعن ابن فارس أن رهط الرجل قومه وعشيرته الأقربون وهو الرجال دون النساء وفي ( نهاية ) ابن الأثير أن عترته ( ص ) أولاده وأولاد علي ( ع ) وقال إن المشهور المعروف أنهم أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة و ( سئل ) أمير المؤمنين ( ع ) من العترة فقال أنا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم ( ص ) وقال تغلب قلت لابن الأعرابي فما معنى قول أبي بكر في السقيفة نحن عترة رسول اللَّه ( ص ) قال أراد بذلك بلدته وبيضته ( قلت ) ويشهد له قوله بعد ذلك وبيضته التي تفقأت عنه ولا تغفل عن العرف والقرينة وكيف كان فعلى القول الأول يمنع الأقرب الأبعد وعلى الثاني لا يمنع
( قوله ) ( والعشيرة القرابة )
كما في ( التذكرة ) و ( التحرير ) وقد نسبه في ( المسالك ) إلى كتب المصنف وليس كذلك كما ستعرف نعم هو معنى ما في ( الصحاح ) وأحد احتمالات ( القاموس ) من أن العشيرة القبيلة وكذا ( مجمع البحرين ) من أنهم الرجال الذين هم من قبيلته ممن يطلق في العرف أنهم عشيرة وفي ( المقنعة ) و ( المراسم ) و ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التلخيص ) و ( الإرشاد ) و ( التبصرة ) أن العشيرة هم الخاص من أهله الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه وقد قال في وقف ( الغنية ) إنه مروي ولعله معنى قوله في ( الدروس ) العشيرة الذرية والخاص من قومه ثم قال وقال ابن زهرة الذرية لا غير والموجود في الغنية ما سمعته واختار أنه يعمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ولعله أيضا معنى ما في ( القاموس ) وغيره من أن عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته انتهى وعن بعض الشافعية أن العشيرة والقبيلة لا تدخل فيهما إلا قرابة الأب وفي ( المسالك ) أن الأجود الرجوع إلى العرف ومع انتفائه فالعموم حسن وفي ( جامع المقاصد ) أن اتباع العرف في ذلك مع عدم القرينة لا ريب فيه وقد سمعت ما تقدم لنا في مثله
( قوله ) ( وقومه أهل لغته )
كما في ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( التلخيص ) و ( التذكرة ) ( كذا ) ولا ترجيح في الأخير ( والدروس ) في باب الوقف وقد نسب إلى القيل في ( الشرائع ) و ( التحرير ) واختير في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( الوسيلة ) و ( الغنية ) و ( المختلف ) و ( الإيضاح ) أنه يكون لجماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث وهو المحكي عن القاضي وفي ( السرائر ) أنه مروي وفي ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) نسبته إلى الشيخين وأكثر الأصحاب وقال في الأول إنه المشهور وقال في ( المسالك ) إنه الأشهر وبه صرح في ( الصحاح ) وتكملته للصغاني فيما حكي عنه ولم أجده في كتابه و ( المصباح ) و ( المجمع ) وفي ( المراسم ) يكون لجماعة أهل لغته ولم يخص الذكور للذكر فيشمل الأقارب والأجانب والذكور والإناث وفي ( الحواشي ) أنه المنقول وبه صرح في ( القاموس ) وقال أبو الصلاح يعمل بالمعلوم من قصده فإن لم يعرف مقصده عمل بعرف قومه انتهى لكن الكلام مع انتفائهما ( وقال الجوهري ) والفيومي إنه ربما دخل النساء تبعا وهو المحكي عن الصغاني لم أجده أيضا في كتابه قلت لأن قوم كل نبي رجال ونساء إلا أن تقول كما قيل في قوله تعالىيا قَوْمِإنه