تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
والأصهار آباء زوجاته وأمهاتهن ( 1 ) والآل القرابة ( 2 ) والعترة الأقرب إليه نسبا وقيل الذرية ( 3 )
شرح
أيضا و ( القاموس ) كما حكي عن الأزهري وابن السكيت أن الختن بالتحريك كل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ وفي ( المصباح ) وكذا ( المجمع ) أنه كذلك عند العرب وزاد في ( القاموس ) أنه الصهر وعن الأزهري أيضا أن الختن أبو المرأة والختنة أمها فكانت الأقوال فيه مختلفة وعن أبي حنيفة أنه يدخل فيها أزواج العمات والخالات ويأتي ما له نفع في ذلك والأولى اتباع عرف الموصي وإن دلت القرينة على شيء تعين اتباعه صح وإلا يتبع أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال ( قوله ) ( والأصهار آباء زوجاته وأمهاتهن ) كما في ( التذكرة ) وفي ( القاموس ) أن الصهر زوج بنت الرجل وزوج أخته وعن الأزهري أن الصهر يشمل قرابات النساء وذوي المحارم كالأبوين والأخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالات قال فهؤلاء أصهار زوج المرأة وعن الخليل أن الأصهار أهل بيت المرأة وفي ( الصحاح ) وكذا ( المجمع ) أن من العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا وعن ابن السكيت أن كل ما كان من قبل الزوج من أب وأخ وأخت أو عمة هؤلاء أصهار ومن كان من قبل المرأة أختان وأما الأصهار يجمع الصنفين وعن ابن فارس أن الحمو يكون من الجانبين كالصهر وفي ( القاموس ) أن حمو المرأة أبو زوجها ومن كان من قبله وحمو الرجل أبو امرأته وأخوها أو عمها أو الأحماء من قبلها خاصة وقد عرفت أن الأولى في مثله اتباع العرف إلا أن يتعين غيره إلى آخر ما تقدم آنفا ( قوله ) ( والآل القرابة ) كما في ( المبسوط ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) وفي ( كشف الغمة ) أن حقيقة الآل لغة القرابة وفي ( مجمع البيان ) و ( المهذب ) في اللغة أنهم أهله وقرابته وفي ( الصحاح ) و ( القاموس ) أنهم أهله وعياله وأتباعه ونحوه ما في ( المصباح المنير ) من أنهم ذوو قرابته وقد أطلق على أهل بيته والأتباع انتهى وفي ( مجمع البحرين ) أنه سأل الصادق ( ع ) من الآل فقال ذرية محمد ( ص ) فقيل له من الأهل فقال الأئمّة ( ع ) ومثله آخر مروي في معاني الأخبار قيل فيه من آل محمد ( ص ) فقال ذريته فقيل ومن أهل بيته فقال الأئمّة ( ع ) وقيل من عترته فقال أصحاب العباء وقد تقدم عند قوله ولو أوصى لأهل بيته ما له نفع في المقام ولو اقتضى العرف أو القرينة شيئا وجب المصير إليه كما تقدم هذا ( وقال ) في ( التذكرة ) لو أوصى لآله صرف إلى قرابته قضية العرف قال زيد بن أرقم آل رسول اللَّه ( ص ) وعترته الذين حرموا الصدقة بعده آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وظاهره أنه مستدل به وهو ساقط على مذهبنا لأن آل ما عدا علي ( ع ) ليسوا آلا له ( ص ) قطعا عندنا ( قوله ) ( والعترة الأقرب إليه نسبا وقيل الذرية ) القول الأول خيرة الشيخين في ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( الإرشاد ) وفي ( نهاية ) ابن الأثير أنهم أخص أقاربه وفي ( جامع المقاصد ) أنه أعرف وأشهر وفي ( الدروس ) أنها الذرية والأخص من قرابته وهم أخص من العشيرة وأعمّ من الذرية وقد سمعت ما في الخبر وفي ( المبسوط ) وكذا ( التحرير ) أنها قرابته وفي ( الصحاح ) و ( القاموس ) أنها نسله ورهطه الأدنون وزاد في الثاني ممن مضى وغيره ونحوه ما في ( الأساس ) نقلا عن ( العين ) وعن ابن الأعرابي أنها ولده وذريته من صلبه حكاه عنه تغلب وعن ابن قتيبة أنهم عشيرته وستسمع معنى