تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
إلا أن يفضل ( 1 ) وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله ( 2 ) ولو قال على كتاب اللَّه تعالى فللذكر ضعف الأنثى ( 3 )
شرح
به صرح في ( المقنعة ) فيما إذا أوصى لأقاربه ( وهو ) قضية كلام ( النافع ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) وغيرها ولا خلاف في ذلك كما في ( المسالك ) وستسمع فتاواهم وإجماعاتهم على التساوي في الأعمام والأخوال وفي ( المسالك ) أن رواية التفضيل لم يعلم بها أحد ( قلت ) أشار إلى ما رواه سهل قال كتب إليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده لم يذكر بينهم على سهام اللَّه وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء فوقع ( ع ) ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب اللَّه وسنة نبيه ( ص ) وقد رواه المشايخ الثلاثة لكنه على ضعفه مكاتبة وغير صريحة ( قوله ) ( إلا أن يفضل ) لا إشكال لو نص على التفضيل وقد نص عليه في ( الشرائع ) وما ذكر بعدها إلا ما قل ونبه عليه في ( النهاية ) و ( الوسيلة ) وفي صحيح الصفار جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به وفي الخبر ينفذون وصية جدهم كما مر وإطلاقهم يشمل ما إذا كان المفضل أنثى أو خالا وقلنا بمقالة النهاية من أنه مفضول بالنسبة إلى العم ( قوله ) ( وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله ) يعني إطلاق الوصية يقضي بالتسوية بينهم لأنه هو الذي يقتضيه مذهبنا كما في ( السرائر ) وعليه الفتوى كما في ( التنقيح ) و ( إيضاح النافع ) وعليه العمل كما في ( جامع المقاصد ) وظاهر ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( التذكرة ) الإجماع عليه حيث قيل في الأول أن رواية التفضيل مهجورة وفي الثاني أن قول الشيخ مطروح وفي الثالث عندنا وفي ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) أنه المشهور وفي ( الكفاية ) أنه أشهر ( قلت ) الإجماع لدينا محصل معلوم لأن الكتب التي صرح فيها بتساوي الأولاد عدا ( النهاية ) و ( الكفاية ) ما بين مصرح فيها به في الأخوال والأعمام وظاهر فيه ظهورا كاد يلحق بالتصريح عدا ( الدروس ) فإنه ليس بتلك المكانة من الظهور وقد سمعت ما في ( المقنعة ) في مسألة الأقارب والمخالف القائل بأن لأعمامه الثلثين ولأخواله الثلث إنما أبو علي كما حكاه عنه الشهيد وأبو العباس والمحقق الثاني وغيرهم وحكى عنه غيرهم كالمصنف في ( المختلف ) أنه رواه عن مولانا الصادق ( ع ) وفي نسخة أخرى عن الباقر ( ع ) وقد حكوا عنه مثل ذلك في الوقف والشيخ في ( النهاية ) والقاضي فيما حكي عنه ولعله في غير ( المهذب ) وهو ظاهر ( جامع الشرائع ) بل قد يقال إنه ظاهر ( الفقيه ) لأنه رواه وكذا الكليني لأنه أيضا رواه ( ولعله ) لذلك نسبه في ( المسالك ) إلى الشيخ وجماعة وفي ( الكفاية ) أنه غير بعيد وقد يشعر كلام ( الدروس ) بالتأمل وقد استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة في ( الفقيه ) عن أبي جعفر ( ع ) وحسنة إبراهيم في ( الكافي ) في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ( وقد رواه الشيخ ) بطريق فيه سهل وآخر فيه الحسن بن محمد بن سماعة لكن إعراض الأصحاب عنه مع رواية المشايخ الثلاثة له يقضي بأن عندهم ما هو أقوى منه من طريقة مستقيمة وسيرة مستمرة أو خبر وصل إليهم ( وأما ) نحن فدليلنا الأصل المعتضد بما عرفت معتضدا أيضا بإطباق الجماعة الذين تعرضوا له في الوقف على ذلك ونفى الخلاف فيه في ( غاية المراد ) ( قوله ) ( ولو قال على كتاب اللَّه فللذكر ضعف الأنثى ) كما صرح به في ( النهاية ) و ( الوسيلة ) و ( التنقيح ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروضة ) وهو قضية غيرها وقضية صحيح الصفار والخبر لأن ذلك