ولو وقف على أصاغر ولده لم يجز أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي ( 1 )
شرح
أن لا ينتقل عنهم إلا بسبب ناقل شرعا و ( قال ) في ( التذكرة ) لو قال هذا وقف على ولدي مدة حياتي ثم بعد مماتي للمساكين صح إجماعا وهذا حاله كحال الإجماع الذي كنا فيه .
( قوله ) ( ولو وقف على أصاغر ولده لم يجز أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي )
هو صريح ( التبصرة ) و ( المختلف ) و ( الإيضاح ) و ( المقتصر ) و ( إيضاح النافع ) وكذا ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الدروس ) و ( التنقيح ) وفي ( الكفاية ) أنه غير بعيد وفي ( المفاتيح ) أنه أحوط وفي ( المسالك ) و ( المفاتيح ) أنه المشهور و ( ظاهر المختلف ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) و ( التنقيح ) وجامع ( المقاصد ) الإجماع عليه ممن عدا الشيخ في ( النهاية ) و ( القاضي ) حيث قيل فيها أطلق باقي الأصحاب أطلق الباقون والأصحاب على المنع وإطلاق الأصحاب و ( لعل ) الحكم المذكور قضية كل من قال لا يجوز الرجوع فيه ولا نقله عن وجهه وسبله أو نحو ذلك ( كالمقنعة ) وغيرها فتأمّل و ( لعله ) لذلك ترك ذكره فيما لم يذكره و ( ليعلم ) أنه قد قيل في بعض هذه ( كالتبصرة ) بما إذا قبض وهو مراد الباقين جزما و ( قال في النهاية ) فإن رزق بعد ذلك أولادا صغارا جاز أن يدخلهم و ( مثله ) في ( المهذب ) إلا أنه قال ألا يكون قد خص الموجود بذلك وقصره أنه له دون غيره ( حجة المشهور ) بعد الإجماع المعلوم والمنقول في ظاهر كلام جماعة كما عرفت ( عمومات ) الأدلة وحسنة جميل وصحيحة صفوان ورواية الحكم و ( غيرها ) من الروايات الدالة على عدم جواز الرجوع في الصدقة و ( الظاهر أن ) الرجوع أعمّ من أن يكون في الكل أو في البعض أو في بعض الشروط و ( بالجملة ) الإدخال نوع رجوع وفي ( المسالك ) أن الظاهر إرادة الوقف من الصدقة في أكثر الأخبار في هذا الباب بالقرائن ( قلت ) إيراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على إرادة الوقف من إطلاق الصدقة كما تقدم بيانه و ( أقعد ) ما يستدل لهم به من طرق الأخبار ( صحيحة ) علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس بذلك وعن الرجل يتصدق بماله على بعض ولده ويبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده بعد أن أبانهم بصدقة قال ليس له ذلك إلا أن يشترط أن من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له بأن يراد بالإبانة الإقباض ويقال إنه ع لما سأله أولا من دون قيد الإبانة أجابه بالجواز كما في الروايات الآتية في دليل ( النهاية ) ولما قيد بالإبانة قال ليس له ذلك و ( احتج الشيخ ) في ( النهاية ) بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على الصحيح في محمد بن إسماعيل فإنه النيسابوري تلميذ الفضل فاعتراض صاحب الكفاية على المسالك في عده صحيحا ليس في محله عن الصادق ( ع ) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس وبصدر خبر علي بن يقطين وقد سمعته وبخبر محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا ( ع ) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس وبما رواه الحميري بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره وقد رواه علي بن جعفر في كتابه على ما حكي و ( أنت خبير ) بأن صحيحة عبد الرحمن غير صريحة ولا ظاهرة فيما نحن فيه لأن جعله لولده أعمّ من من أن يكون بطريق لازم أو غير لازم كالوصية والصدقة مع عدم الإقباض وأما خبر محمد بن سهل