تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وفي المعين إشكال ( 1 )
شرح
فمنتف لعدم احتمال المال له وأجيب بأن مفهومه أن الثلث إذا لم يكن أقل بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة لا أنه لا يستسعى مطلقا ( قال ) في ( المسالك ) هذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم فلا ينافي القول بأنه يستسعى فإن كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلث أو بقدر النصف يستسعى فيه وهكذا و ( فيه ) أنه يكون من بيان الواضحات التي يصان كلام الإمام ( ع ) عنه ( نعم ) يرد عليهم أنه يلزم منه أنه متى لم يكن الثلث أقل من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصية وهو شامل لما إذا كانت القيمة قدر الضعف أو أقل من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع فمن أين خصوا البطلان بما لو كانت قدر الضعف و ( يجاب ) بأنهم قالوا بذلك حوالة على ما إذا أعتقه وعليه دين فإنه لا ينفذ العتق فيه إلا إذا كانت قيمته ضعف الدين وقد دلت على ذلك الأخبار وهما من واد واحد بحسب الاعتبار فليتأمّل و ( الظاهر أن ) الأصل في ذلك ما رواه لهم في ( السرائر ) و ( من الغريب ) أن الشهيد في عتق ( الدروس ) لم يظفر بما في ( النهاية ) فقال إن ابن إدريس حكى ذلك عن الشيخ ( كما ) أنه من الغريب أنه رمى خبر ابن صالح بالضعف في ( النافع ) و ( كشف الرموز ) و ( غاية المراد ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) و ( التنقيح ) و ( إيضاح النافع ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) مع أنه مستند الحكم لهم فيما تقدم من أحكام المسألة كما عرفت مع أن منها الاستسعاء والسراية مع أن ذلك لا يزيد على الوصية بالعتق وهي لا تقتضي السراية عند الجميع وهنا مطبقون على السراية كما عرفت ثم إنه لم يلتفت أحد منهم إلى أنه تقدم ( أن ظاهر ) الحسن بن صالح صاحب إجماع وهو الحسن بن محبوب فيكون صحيحا كما توهمه المجلسي وجماعة منهم شيخنا صاحب الرياض وقد بينا في محله أن ذلك منهم وهم صرف ( قوله ) ( وفي المعين إشكال ) والأصح الصحة كما في ( التحرير ) و ( شرح الفخر ) و ( الدروس ) و ( الروضة ) و ( الإيضاح ) و ( الحواشي ) و ( المهذب البارع ) و ( جامع المقاصد ) و ( إيضاح النافع ) و ( في الخمسة الأخيرة ) و ( التذكرة ) أنه ظاهر كلام الأصحاب وأنه إطلاق الأصحاب ( قلت ) وهو كذلك كما سمعت و ( قال ) في ( المهذب البارع ) أيضا أن الأصحاب يطبقون على الصحة من غير تفصيل وقال أيضا أن عليه عمل الأصحاب و ( نسبه ) في ( المسالك ) إلى إطلاق الأكثرين ولعله في غير محله ( وكأنه ) مال إلى الحكم في ( الكفاية ) والبطلان خيرة ( التذكرة ) و ( المختلف ) وفي ( غاية المراد ) أنه ظاهر أبي علي وحكاه في ( المسالك ) عنه على البت واستحسنه ( صاحب التنقيح ) وكأنه مال إليه في ( المسالك ) و ( المراد ) بالعين هنا ما يشمل الجزء المشاع من معين كنصف دار وفرس وبالجملة ما لا يتناول رقبة العبد وهو ما ليس جزءا مشاعا من التركة وإن كان مشاعا من معين ( حجة القول ) بالبطلان أنه إنما صح في المشاع لأنه متناول لرقبة العبد فصار كأنه موص بعتقه وذلك منتف في محل النزاع و ( عموم ) قول أحدهما ( ع ) لا وصية لمملوك وإن تنفيذ الوصية بالمعين محال لامتناع تملك العبد التخطي إلى رقبته تبديل للوصية و ( حجة القول ) بالصحة إطلاق الخبر فإنه تضمن الوصية للمملوك بثلث ماله وهو يتناول ما إذا كان مشاعا من معين أو من التركة لمكان ترك الاستفصال فتأمّل وإطلاق كلام الأصحاب من فتوى وإجماع المتناول لمحل النزاع ( قولك ) إنما صحت الوصية في المشاع لتناول رقبة العبد ممنوع لم لا يجوز لكونه وصية والتبديل غير لازم لأن ذلك تنفيذ للوصية بحسب الإمكان ولو منع