تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
خمسين وقيمته مائتان والثلث مائة وخمسون فيعتق ثلاثة أرباعه ويسعى للورثة في ربع القيمة وهو خمسون وهكذا وبالجملة إذا كانت قيمته أكثر مما أوصى له به بمقدار الربع أو السدس أو الثلث ونحو ذلك بحيث لا تبلغ الضعف أعتق منه بقدر ما أوصى له به إن خرج من الثلث و ( هذا ) مما لا خلاف فيه كما في ( المسالك ) و ( الكفاية ) وهو كذلك قطعا بل يتناوله إجماع ( جامع المقاصد ) وكذا ( الإيضاح ) وقد سمعتها في أول البحث بل في الأولين أنه إن كانت قيمته أقل من ضعف الموصى له به ولم يخرج ما أوصى به من الثلث أعتق منه بقدر الثلث كما لو كان الثلث مائة وأوصى له بمائة وخمسين وقيمته مائتان فإنه يعتق نصفه ويسعى للورثة في قيمة نصفه وهو مائة وهو قضية كلامهم السابق كما نبهنا عليه بقولنا ولا يتعذر الثلث وقد نفيا الخلاف فيه وقد أخذاه من ( جامع المقاصد ) و ( المقنعة ) و ( النهاية ) و ( المهذب ) و ( إن كان ) الأول وهو ما لو كانت قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به فقد اختار المصنف هنا أنه كذلك فيعتق منه بحساب ما أوصى له به مطلقا ما لم يزد عن الثلث فإن زاد فبحساب الثلث و ( هو خيرة ) علي بن بابويه فيما حكى عنه ( الكافي ) و ( الخلاف ) على الظاهر منهما كما في ( غاية المراد ) بل هو صريحهما و ( السرائر ) و ( نكت النهاية ) و ( النافع ) و ( كشف الرموز ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( التلخيص ) و ( التبصرة ) و ( المختلف ) و ( شرح الفخر ) و ( الدروس ) و ( الحواشي ) و ( غاية المراد ) و ( المهذب البارع ) و ( المقتصر ) و ( التنقيح ) و ( إيضاح النافع ) و ( جامع المقاصد ) و ( الروض ) و ( الروضة ) و ( الكفاية ) و ( المفاتيح ) وكذا ( اللمعة ) و ( المسالك ) في أول كلامه واستحسنه في ( الشرائع ) و ( في جامع المقاصد ) نسبته إلى علي بن بابويه وأبي الصلاح والشيخ في ( الخلاف ) وابن إدريس وأكثر المتأخرين و ( في إيضاح النافع ) أنه المشهور واستدل عليه في ( الخلاف ) بإجماع الفرقة وأخبارهم فهذا منه شهادة بأن هناك أخبارا صريحة بذلك وإرسالها مجبور بالشهرة العظيمة المعلومة والمحكية في ( إيضاح النافع ) و ( جامع المقاصد ) إلا أن يكون أراد خبر الحسن بن صالح وقد سمعته أو الخبر المروي عن فقه الرضا ( ع ) وإن أوصى لمملوك بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعي في الفضلة وقصور سندهما منجر بما عرفت ومعتضد بالإجماع كما سمعت وقصور دلالتهما عن إفادة أحكام صور المسألة غير قادح بعد قيام الإجماع المركب كما هو الظاهر وإطلاق الثاني في صورة زيادة القيمة يشمل ما إذا بلغت ضعف الوصية وما إذا لم تبلغ كما هو خيرة المعظم و ( المخالف ) الشيخان في ( المقنعة ) و ( النهاية ) والقاضي في ( المهذب ) وكذا ( الكامل ) فيما حكي عنه وأبو يعلى في ظاهر ( المراسم ) والمحقق أولا في ( ظاهر الشرائع ) قالوا وإن كانت قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى به بطلت الوصية له وقد قال في ( السرائر ) إنه قد وردت رواية في ذلك أوردها شيخنا في ( النهاية ) إيرادا لا اعتقادا فهذا منه اعتراف بأن به رواية وظاهرة بل صريحة أنها صريحة في ذلك ثم إنه أشار إليها مرة أخرى بقوله إنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها فلا يكون مستندهم خبر الحسن بن صالح كما ظن الجماعة وقد تعجب من الشيخين صاحب ( المسالك ) ( ثم ) إنه قد حاول الاستدلال لهم به في ( غاية المراد ) بأنه ( ع ) حكم بالاستسعاء إذا كان الثلث بإزاء ثلاثة أرباع وبالعتق وإعطاء ما فضل إن كان أكثر من القيمة وذلك يستلزم العتق إن ساوى والاستسعاء إن زاد أي الثلث على ثلاثة أرباعه بطريق أولى ويستلزم عدم الاستسعاء إن نقص عن ثلاثة أرباعه وذلك يستلزم بطلان العتق لأن الاستسعاء لازم لعتق بعض العبد في الأكثر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم فينتفي عتق ذلك البعض وأما عتق الباقي