ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له ( 1 ) إلا أن يرجع إلى التصديق ( 2 ) ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف ( 3 ) فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك المعزول ( 4 ) ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان أفرده الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلا فثلثاه ( 5 )
[ العاشر لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ]
العاشر لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم ( 6 )
شرح
( قوله ) ( ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له )
لأن الوارث بزعمه واحد فلم يصدق أنه أسلم على ميراث قبل قسمته وقد أوضحناه في باب الميراث والمراد بالثاني الكافر لأن العبد إذا أقر قبل زوال المانع لم يسمع لأنه حينئذ عبد
( قوله ) ( إلا أن يرجع إلى التصديق )
فإنه يقبل ويقاسم كما في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) لأنهما يعترفان بأخوته وأنه حر قبل القسمة وقد استشكل فيه الشهيد لأن المال صار مستحقا لغيره وهو في محله
( قوله ) ( ولو كان أحدهما غير مكلف عزل لغير المكلف النصف )
كما في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) لأن الإقرار غير ماض عليه ولا يعتد الآن بتصديقه وتكذيبه فينتظر به الكمال وحينئذ فيترتب على كل مقتضاه
( قوله ) ( فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك المعزول )
كما في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) ووجهه ظاهر
( قوله ) ( ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلا فثلثاه )
كما في ( التذكرة ) و ( الحواشي ) و ( جامع المقاصد ) وقيده في الآخرين بما إذا كان ذهاب الثلثين بآفة سماوية وأما إذا كان للإنفاق فالسدس كله للمقر به ومعناه أنه لو مات غير المكلف قبل كماله وقد تخلف وبقي من النصف سدس الأصل وهو ثلث النصف فإن كان الحاكم قد أفرزه للإيقاف بأن قسم النصف وميز حصة غير المكلف منه على تقدير التصديق وهو ثلث الأصل وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلف إلى حين موته فهو للمقر له لأن الوارث لغير المكلف هو أخوه المقر وهو معترف له به وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف بل كان النصف بأجمعه موقوفا إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس ثلث من جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه لأن الذاهب من الشريكين والباقي لهما وثلث بالإرث من أخيهما والثلث الآخر للمقر ( قال الشهيد ) هذا إن تلف بغير سبب الميّت وأما إذا كان بسببه كإنفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به لأن له على الصغير دين باعتراف أخيه الوارث وهذا ما يقوم به والفرز عزل شيء من شيء كالإفراز
( قوله ) ( العاشر لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم )
كما هو ظاهر ( الإيضاح ) وبه جزم في ( المبسوط ) و ( السرائر ) و ( التحرير ) مع العدالة مع زيادة الميراث في الأولين وفي ( جامع المقاصد ) أنه الأصح لأنه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأن الكلام أنما هو على تقدير العدالة فوجب الحكم بالثبوت