ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو خلا عن الولد أعطاها الربع ( 1 ) فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فإن أقر برابعة أعطاها الربع ( 2 ) فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال ( 3 )
شرح
أن الأول أولى بالصدق من الثاني لدخولهما معا في حيز الإمكان قولك قد سبق حكم الشرع بصدق الأول وصحته ( قلنا ) وقد ألحق به الثاني لدخوله تحت عموم قولهم ( ع ) إقرار العقلاء جائز فيلزم حينئذ من صحة الإقرارين تحقق الغرم قلنا قد رجعت إلى ما تبين لك عدم سماعه فكان قول المعظم أصح وأتقن وتشبيهه بمسألة الحمل في غير محل لمكان الفرق بتقدم الإقرار الصحيح وعدمه فليلحظ فيما سبق
( قوله ) ( ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو خلا عن الولد أعطاها الربع )
هذا معنى ما في ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) و ( التحرير ) و ( اللمعة ) بل بعضها عين عبارة الكتاب غير أن المسألة فرضت في الأولين فيما إذا أقر الولد فقالا فيهما أعطاها ثمن ما في يده ولم يتعرضا لما إذا لم يكن هناك ولد والمسألة كالتي قبلها مفروضة فيما إذا كان الوارث واحدا وانحصر الإرث فيه كما هو المفروض في الأولين هنا كما سمعت ( فلا وجه ) لقوله في ( جامع المقاصد ) إنه لا يصح إطلاق العبارة وإجرائها على ظاهرها كما لا وجه لتنزيل كلامهم على ما أطبقوا على خلافه ( وقد تبعه ) على ذلك الشهيد الثاني وسبقه على أن وجود ذلك في ( النهاية ) و ( السرائر ) يقضي بأنه منصوص مقطوع به كما عرفت ( كما ) هو صريح ( شرح الإرشاد ) وكذا ( التنقيح ) كما تقدم لكنا لم نجده بعد فضل التتبع وفي ( الدروس ) أعطاها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا وإن كان أحد الأبوين دفع الفاضل انتهى فتأمّل إذ هو منه على نحو ما تقدم
( قوله ) ( فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فإن أقر برابعة أعطاها الربع )
هذا أيضا معنى ما في ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( الدروس ) و ( اللمعة ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( مجمع البرهان ) و ( نهاية المرام ) بل بعضها عين عبارة الكتاب لأن الإقرار بزوجة ثانية كالإقرار بوارث مساو للأولى ولا إشكال في حكمه مع تصديق الأولى وأما مع التكذيب فيغرم للثانية نصف نصيب الزوجة بالإكذاب أو بمجرد الإقرار فتأمّل على ما تقدم وكذلك الحال فيما لو أقر بثالثة أو رابعة فيغرم للثالثة ثلث نصيب الزوجة وللرابعة الربع وكل ذلك مع الإكذاب وإلا أخذ من المصدقة بالنسبة
( قوله ) ( فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال )
كما في ( التذكرة ) ونحوها ما في ( الإيضاح ) من عدم الترجيح وفي ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) الجزم بعدم الالتفات إليه وعدم القبول لكن فرضت المسألة في الثلاثة الأول أنه أقر بالخامسة والحال أنه أنكر إحدى الأربع فلم يلتفت إلى إنكاره لها وغرم للخامسة وفرضت المسألة في الثلاثة الأواخر كما فرضت المسألة كذلك في الكتاب و ( التذكرة ) أنه إذا أقر بالخامسة لا يلتفت إلى إقراره وأنه إن أنكر إحدى الأربع غرم لها أي للخامسة فكان حاصل الثلاثة الأول أنه لا يلتفت