فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ( 1 ) ربع الثمن أو الربع ( 2 ) ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا ( 3 )
[ السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ]
السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ( 4 )
شرح
إلى إنكاره إحدى الأربع وكان حاصل الخمسة الأخر أنه لا يلتفت إلى إقراره بالخامسة بالنسبة إلى ما ثبت من حقوق الأربع اللاتي أقر بهن أولا فكانت العبارات جميعها بمعنى واحد وحينئذ فلا معنى لقوله على إشكال في الكتاب والتذكرة لأنه لا إشكال في ذلك أصلا كما تقدم مثله في الزوج ( إلا أن تقول ) هنا أمران الأول عدم الالتفات إلى إقراره بالخامسة بالنسبة إلى الأربع والثاني ما يلزمه من الغرامة لها بمجرد الإقرار فهل يغرم بذلك أم يتوقف على تكذيب نفسه والإشكال يرجع إلى الثاني فكأنه قال في الكتابين لا يلتفت إلى إقراره بالنسبة إلى الأربع ويغرم بمجرده للخامسة على إشكال فإن أنكر إحدى الأربع وأكذب نفسه غرم للخامسة من دون إشكال ( وفيه ) أن ظاهر الأصحاب هنا كظاهرهم هناك من أنه لا بد من التكذيب كما سمعت فلم أستشكل هنا فقط ثم إنه لا يوافق كلامه في ( التحرير ) و ( الإرشاد ) إلا أن تقول إن إشكاله هنا لأن الخامسة ممكنة هنا لا تبادر بالانكسار لأن المريض إذا تزوج ودخل وطلق في سنته وهكذا فإنه يمكن أن يكون له خامسة وعاشرة ( وفيه ) أن المسألة مفروضة في كلامهم أنه أقر بزوجية حقيقية بالنكاح الدائم وأن الزوجية باقية إلى أن مات ( كما ) صرح به جماعة منهم في شرح ( الإرشاد ) وهو الظاهر من الباقين مضافا إلى أنه إذا أقر بخامسة في مثل ذلك فإنه يقبل إجماعا ( كما ) في شرح ( الإرشاد ) لولده و ( الحواشي ) وفي ( التنقيح ) أيضا الإجماع على القبول إذا أقر بالخامسة في موضع يمكن فلا معنى لأن يكون هذا في النظر فتدبر ( فالوجه ) الاستفصال من المقر فيقبل إن فسره بذلك وإلا فلا كما في ( مجمع البرهان ) و ( قال ) المحقق الثاني والشهيد الثاني وسبطه أن الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان جاريان هنا وأولى بالصحة هنا لإمكان الخامسة في المريض فليتأمّل في كلامهم
( قوله ) ( فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها )
أي للخامسة كما في ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) وغيرها
( قوله ) ( ربع الثمن أو الربع )
كما في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) أي ربع الثمن مع الولد وربع الربع بدونه وفي ( الإرشاد ) ربع الحصة وفي ( الشرائع ) مثل نصيب واحدة منهن وهي أجود وأوجز
( قوله ) ( ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا )
كما في ( التذكرة ) و ( المسالك ) ونحوه ما في ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( مجمع البرهان ) وغيرها كما لو أقر بوارثين دفعة كما تقدم
( قوله ) ( السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر )
كما صرح بذلك كله في ( التذكرة ) و ( الإيضاح ) و ( جامع