تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ( 1 ) ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ( 2 )

[ الثامن لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ]

الثامن لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى فإن أقر بثالثة واعترفت الأولتان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر ( 3 )

[ التاسع لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر ]

التاسع لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا ( 4 )
شرح
المقاصد ) وكذا ( التحرير ) وفي الثاني نسبه إلى نص الأصحاب والوجه في تسليم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس أن ذلك هو الفاضل عن نصيبه ثلثا السدس لأن المسألة من ستة وثلاثين وثلثها اثنا عشر وقد أخذ الأخ من الأم سدس الستة والثلاثين وهو ستة فإذا دفع إليهما ثلثه اثنين بقي له أربعة فإذا دفع الأخ من الأب إليهما سدسا وهو ستة حصل لكل واحد منهما أربعة ومجموع ذلك اثنا عشر هي ثلث الفريضة ( وقد ) وقع في ( جامع المقاصد ) في بيان ذلك خطاء ولعله من النسخة ( قوله ) ( ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ) قد علمت أن الأصحاب قد أطبقوا على خلاف هذا الاحتمال ( قوله ) ( ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ) كما صرح بذلك في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) وهو واضح لأنه لا يختلف حال الأخ من الأم بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه وأما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يأخذ الفاضل عن السدس كله والفريضة على الأول من ستة وثلاثين وعلى الثاني من ثمانية عشر ( قوله ) ( الثامن لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى فإن أقر بثالثة واعترف الأولتان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر ) كما ذكر ذلك كله في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) والوجه في إعطاء الثانية نصف الثمن ظاهر لأنه لم يعترف لها بأزيد من ذلك ولا فرق في ذلك بأن تصدق بالأولى أو تكذبه بها نعم إن صدقته الأولى بالثانية لم يغرم وأما أنه يأخذ من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه إذا أقر بالثالثة واعترف الأوليان بها واعترف الثانية بالأولى فلأنه يكون للثالثة ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية ونصفه باعتراف الأولى فتكون الفريضة من ثمانية وأربعين لأنا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس فيستعيد من الأولى النصف ثلاثة ومن الثانية السدس واحدا لأنه فاضل عن نصيبها فيصير معه ثلثا الثمن أربعة لأن الثمن هنا ستة وثلثاه أربعة يدفع منه ثلثا وهو اثنان إلى الثانية ويبقى معه اثنان هما الثلث الآخر له عوضا عما اغترمه ويفوت منه واحد هو سدس الثمن ( قوله ) ( التاسع لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا ) كما طفحت بذلك في باب الميراث عباراتهم وصرحت به رواياتهم مع تصديقهما بالمقر به وقد أسبغنا الكلام فيه في باب الميراث وبينا الحال فيما إذا أسلم قبل قسمة البعض أو كانت التركة مما لا تقسم
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 359 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي