تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده ( 1 )

[ السادس لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ]

السادس لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ( 2 ) فإن أقر بزوج آخر لم يقبل ( 3 )
شرح
في ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( جامع المقاصد ) ووجهه ظاهر ( قوله ) ( فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده ) كما في ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) فلو أقر به الأخ الأول الذي أقر بالأول فلا غرم عليه لوصول نصيب كل من الولدين إليه ( قوله ) ( السادس لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن لها ولد أعطاه النصف ) هذا معنى ما في ( النهاية ) و ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( النافع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( الإرشاد ) و ( اللمعة ) و ( مجمع البرهان ) وكذا ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( الروضة ) و ( نهاية المرام ) مع مناقشة في الأربعة الأخيرة في الإطلاق تبعا لما في ( الدروس ) كما ستسمع ( ففي النهاية ) و ( السرائر ) فإن أقر بزوج للميتة أعطى مقدار ما كان يصيبه من سهمه انتهى ما فيهما وقد بينه الجماعة بما سمعت ( وقريب ) منهما عبارة ( النافع ) قال فيه لو أقر بزوج للميتة دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه وهي النصف إن كان المقر به غير الولد والربع إن كان هو الولد ( كذا ) وبقية العبارات كعبارة الكتاب ( ومرادهم ) كما هو ظاهر عبائرهم وصريح ضمائرهم حيث أتوا بها مفردة لتدل على أن المراد أن الوارث الواحد حيث ينحصر الإرث فيه إذا أقر بزوج للميتة دفع إليه ربعا أو نصفا مع الولد وبدونه وهذا إطلاق مستقيم مطرد لا يرد عليه شيء مما ذكروه ولا حاجة إلى تنزيل إطلاقهم على الإشاعة التي أطبقوا في الباب على خلافها كما تقدم ( ثم إن ذكره ) في ( النهاية ) يقضي بأن به خبرا لكني تتبعت الوسائل في عدة مواضع فلم أجد به خبرا على الخصوص نعم ( هناك ) عموم يقتضيه أو هو ظاهر فيه ( وأما ) من ناقش في الإطلاق فقد قالوا في الكتب الأربعة ما حاصله على اختلافهم في التعبير أن الإطلاق لا يستقيم إلا إذا قلنا إن الموجود يقسم بينه وبين المقر له بمقتضى الشركة والإشاعة وأما على المعروف عندهم من أنه إنما يدفع إليه الفاضل مما في يده عن نصيبه فيجب عليه هنا دفع الفاضل إن وجد سواء بلغ أحد المقدارين كما إذا كان المقر الأخ أو الولد أو لا كما لو كان المقر الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت فإن نصيبهما على تقدير عدم الزوج الخمسان ومع وجوده السدسان والتفاوت بينهما الذي يجب عليهما دفعه لا يبلغ ربع ما في أيديهما وأما إذا لم يتحقق فاضل فكما إذا كان المقر الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر فإنه لا يجب هنا دفع شيء أصلا إلى آخر ما قالوه مما لا حاجة إليه مع أن بعضه غير نقي ( كما ) يظهر ذلك لمن لحظ ( الروضة ) و ( المسالك ) و ( قال ) في ( الدروس ) إن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن ولعله إنما أراد التنبيه على الأفراد الخفية وكان الأصح أن يقول ولو كان المقر أحد الأبوين فقد يدفع إليه نصف المال إذا لم يكن وارث غيره وكذا لو كان هو الأب مع الأم وقد لا يدفع شيئا كما إذا كان المقر هو الأم مع الأب مطلقا فتأمّل ( قوله ) ( فإن أقر بزوج آخر لم يقبل ) لا ريب أنه لو أقر الوارث بزوج آخر لا يقبل في حق الزوج المقر به أولا كما في ( جامع المقاصد ) و ( نهاية المرام ) ولا إشكال فيه كما في ( المسالك ) ووجهه ظاهر وستسمع جزمهم بمثل ذلك في المسألة الآتية