تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

[ فروع ]

فروع

[ الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث يثبت نسب الثالث ]

الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث يثبت نسب الثالث مع عدالتهما فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث ( 1 ) فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا ( 2 ) ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثا ( 3 ) ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره وإلا فله النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني ( 4 )

[ الثاني لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ]

الثاني لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ( 5 )
شرح
بإقرار رجل وامرأتين وقواه في باب الشهادات ( وادعى ) في ظاهر ( الخلاف ) أو صريحه على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم وفي ( السرائر ) أنه شاذ إذ أصول مذهبنا تقضي بعدم ثبوته بالرجل والامرأتين ( قلت ) لأن متعلقه ليس مالا ولا هو مقصود ( ثم ) إنه في ( المبسوط ) في آخر ( الباب ) جزم بعدم ثبوته بالشاهد والامرأتين ولا بالشاهد واليمين وهذا يرشد إلى أن إجماع الخلاف وأخباره مسوقان للرد على من قال لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلا ومن الغريب أنهم ما حكوا عنه هذا في باب الشهادات وقد عرفت أنه مما يثبت بالشياع وأن الحصر بالنسبة إلى الشهادة إلى مطلق ما يثبت به النسب فإن ثبوته بالشياع ليس من جهة الشهادة بل من جهة الأمن من الكذب ( قوله ) ( فروع الأول لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث ) هذا كله معنى ما في ( المبسوط ) و ( الجامع ) و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( التلخيص ) و ( الإرشاد ) و ( الدروس ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( مجمع البرهان ) والوجه في أخذ الثاني السدس أن الأول يعترف بأنهم ثلاثة فليس له إلا ثلث التركة ويبقى في يده سدس التركة وهو ما زاد عن نصيبه فيدفعه للثاني بمقتضى اعترافه وفي أخذ الثالث النصف لأن إرثه ثابت باعتراف الأولين وقد أنكر الثاني فيكون هو والأول الوارثين لا غير بزعمه وفي أخذ الأول الثلث أن إرثه ثابت أيضا باعتراف الثاني والثالث لكنه يزعم أنهم ثلاثة كما تبين ( قوله ) ( فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا ) كما في ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) و ( مجمع البرهان ) والوجه فيه ظاهر لأن الابن قد أقر بكون الثاني ابنا فينفذ إقراره في السدس إذا انحصر الإرث فيه فيدفعه إلى الثاني أو إليهما فيقتسمان جميع ما في أيديهما إنصافا فيأخذ كل واحد أربعة من اثنى عشر ( قوله ) ( ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثا ) كما في ( الشرائع ) و ( الإرشاد ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( مجمع البرهان ) والوجه فيه ظاهر ( قوله ) ( ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره وإلا فله النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني ) لا ريب أنه لو أنكر الثالث الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره كما تقدم وأما إذا لم يكن معلوم النسب فإنه يكون للثاني النصف لأن الوارث بزعمه هو والثاني أما الثاني فإن صدق الأول دفع إليه سدس الأصل لأنه الفاضل عن حقه وإلا فلا شيء له ( قوله ) ( الثاني لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ) بلا خلاف أجده إذ