ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده ( 1 ) ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته ( 2 ) ولو أقر اثنان من الورثة بالنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ( 3 ) وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة ( 4 ) ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وجاز الميراث ولا دور ( 5 )
شرح
( التذكرة ) أنه إجماع منا حيث قال إنه مذهبنا وجعله في الثالث هو الأصل في أخذ المقر له ما فضل في يد المقر و ( الأصل ) فيه الخبر قضى علي ( ع ) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك الدين في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إذا أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزم في حصته وقد روي هذا المعنى أعني إقرار الاثنين في عدة طرق ومعناه كما قاله الشيخ أنه يلزمه بقدر ما يصيب حصته وأوضح منه في خصوص الدين خبر المرأة التي أقرت بألف درهم على زوجها كما فسره به ابن أبي عمير ( هذا ) وقد نسب دفع المقر للمقر به ( له ظ ) فضل ما في يده في موضعين من ( الإيضاح ) ومواضع من ( جامع المقاصد ) إلى الأصحاب وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه ( وقال ) في ( التذكرة ) إنه مذهب علمائنا أجمع وفي ( السرائر ) إنه مذهبنا وفي ( التذكرة ) إجماعات أخر صريحة في ذلك تأتي في الفروع ( ثم ) إن عباراتهم قد طفحت بذلك في الباب وباب الصلح وباب البيع عدا ( التحرير ) في باب البيع فإنه قرب التخصيص بنصيبه في الإقرار والبيع ولم يفرق بينهما أصلا ( وقواه ) في ( الكفاية ) تبعا ( لنهاية المرام ) تبعا ( للمسالك ) في آخر الباب حيث قال لعله أجود وقد رجح قيل ما عليه الأصحاب ( كذا ) وفي ( الرياض ) أنه لا يخلو عن قوة وفيه إعراض عن أخبار الأصحاب وإجماعاتهم ( ومن العجيب ) عدم تعرض الأصحاب لأخبار الباب وقد وجدتني في باب الصلح قد نقلت إطباقهم على ذلك في باب الميراث وباب الإقرار ويأتي إن شاء اللَّه تعالى ما له نفع في المقام
( قوله ) ( ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده )
كما هو صريح ( التذكرة ) و ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) وقضية كلام الباقين كما هو واضح بناء على ما تقدم لأنها لو ثبت نسبها لكان لها مع الاثنين خمس الأصل وبيده زيادة عن نصيبه بمقتضى إقراره نصف ذلك وهو خمس النصف والأصل في ذلك الخبر وقد سمعته آنفا
( قوله ) ( ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته )
لانحصار الإرث فيهما كما هو واضح
( قوله ) ( ولو أقر اثنان من الورثة بثالث للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث )
بلا خلاف لأن الكلمة متفقة على ثبوت النسب بالبينة كما مر ويأتي
( قوله ) ( وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة )
كما في ( التذكرة ) وهو معنى قوله في ( المبسوط ) وإلا قاسمهما ومعناه وإلا يكونا عدلين نفذ إقرارهما في استحقاقهما من الإرث فتنظر كم قدر استحقاق المقر له من مجموع التركة لو ثبت نسبه ثم تنسبه إلى المجموع فيؤخذ من حقهما بتلك النسبة فيدفعان إليه ما فضل عن نصيبهما وعلى ما قربه في بيع ( التحرير ) تكون حصتهما موزعة عليهما وعليه على قدر الاستحقاق
( قوله ) ( ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وجاز الميراث ولا دور )
أما