تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه ( 1 )
شرح
( قوله ) ( بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يد المقر من ميراثه ) كما في ( السرائر ) و ( الشرائع ) و ( التذكرة ) و ( التحرير ) و ( التلخيص ) وغيرها بل في ( الخلاف ) و ( التذكرة ) وظاهر ( السرائر ) و ( الإيضاح ) و ( جامع المقاصد ) الإجماع عليه كما ستسمع ومعناه أنه ينفذ إقرار الولد في المال فيدفع إلى المقر به ما فضل في يده عن ميراثه وهو ثلث ما في يده هو سدس الأصل لأنهم إذا كانوا ثلاثة كان بيد كل واحد ثلث وبيد المقر نصف لأن الورثة قبل الإقرار اثنان فيكون فضل ما بيده واحد وهو ثلث ما بيده ( وفي الخبر ) إذا أقر أحد من الورثة بدين أو وارث جار ذلك في حصته وكذا إذا أقر اثنان ولم يكونا عدلين فإن كانا عدلين مضى ذلك على الورثة و ( مثله الخبر ) وستسمعه إنشاء اللَّه وهو أوضح دلالة ومعنى جوازه في حصته أنه يلزمه بقدر ما يصيب حصته كما ستسمع تفسيره بذلك في خبر الدين ( وقال ) في ( جامع المقاصد ) مقتضى ما سبق في البيع من أن الإقرار ينزل على الإشاعة أن يدفع إليه نصف ما بيده لأن الحاصل لهما والتالف منهما ( قلت ) كأنه لم يحرر المسألة لأن دفع ما فضل في يده من التنزيل على الإشاعة أيضا كما ستسمع وما ذكره مقتضى الشركة إذ مقتضاها أن ما حصل فهو للشركاء وما نرى ( كذا ) فمنهم ثم إنه في الفرع السابع قال إن الأولى هو ما ذكره الأصحاب ( وتنقيح البحث ) أن يقال إنه قد قال في بيع الكتاب إنه لو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصيب الآخر على الإجازة وأما الإقرار فينزل على الإشاعة قطعا انتهى فمراده بالإشاعة أنه لا ينزل إقراره على نصيبه كالبيع فيدفع له نصف ما في يده بل مراده الإشاعة بالنسبة إلى النصيبين فيكون معناها أن لك عندي ثلثا وعند أخي ثلثا ووجهوه هناك بأن الإقرار كالشهادة بأنه ملك الغير وهو قد يكون في ماله وقد يكون في غير ماله وأن الإقرار إخبار عن ملك الغير لشيء فلا يجب أن يكون منصرفا إلى ما في اليد لإمكان وقوع الإخبار على ما في يد الغير ( وقد ) وجهه هو بذلك في ( جامع المقاصد ) والمصنف في ( نهاية الإحكام ) وولده في ( الإيضاح ) وظاهر الأخيرين والكتاب في باب البيع و ( المسالك ) الإجماع على ذلك كما تقدم ذلك كله في البيع ( وكيف كان ) فالإشاعة إشاعتان بالنسبة إلى النصيبين وهذه يقابل بها تنزيلا الإقرار على نصيبه كالبيع وإشاعة للأجزاء وهي ثابتة في كل مال مشترك وهي المنفية في الإقرار والمواريث وإن اقتضاها الأصل قالوا كما يأتي إن شاء اللَّه لو أقرت بولد للزوج وكذبها الإخوة دفعت إليه ما بيدها زائدا على نصيبها وهو الثمن فلو كان الربع ثمانية أخذ أربعة وأخذت هي أربعة ولا تدفع إليه سبعة أثمان ما في يدها تنزيلا للإقرار على الإشاعة فيأخذ منها سبعة ويبقى لها واحد وملاحظة هذه الإشاعة تقضي بأن إنكار المنكر بمنزلة الإتلاف فيكون التالف منهما على قدر الاستحقاق و ( إيضاحه ) يظهر فيما إذا كان مال في يد اثنين في يد كل واحد ستة فأقر أحدهما لثالث بالنصف وكذبه الشريك فصار الربع بإنكار الشريك تالفا عليهما فيتلف من المقر واحد ويأخذ من الستة اثنين ويتلف من المقر له اثنان ويأخذ من الستة أربعة كما أوضحنا ذلك وبيناه في باب الصلح ومن الإشاعة الأولى ما إذا أقر الوارث بدين فإنه لا يجب عليه دفع جميع ما في يده بل يدفع قدر حصته ( كما ) صرح في ( التذكرة ) و ( النهاية ) و ( التحرير ) و ( الكتاب ) في أوائل الباب ( بل ) ظاهر