. . . . . . . . . .
شرح
في أحكام الأولاد ( وقال ) في ( الإيضاح ) الحق أن النص لا يتناولها وقربه في ( الدروس ) و ( الروضة ) أنه أصح ( فما نسبه ) في ( الرياض ) إلى الشهيدين وغيرهما من أنهم قالوا إنه أصح غير صحيح ( ولا ترجيح ) في ( جامع المقاصد ) و ( المسالك ) و ( نهاية المرام ) وموضع من ( التذكرة ) كالكتاب فيما يأتي ( وقد قيد ) إمكان التولد بالعادة في ( الكتاب ) كما يأتي و ( الشرائع ) و ( التحرير ) و ( الدروس ) و ( نهاية المرام ) وخلا عنه ( المبسوط ) و ( السرائر ) و ( التذكرة ) و ( الإرشاد ) وغيرها ولعله لأن ابن العشر يمكن التولد منه لكنه خلاف العادة وفي ( المسالك ) أنه أولى فإمكانه عادة أخص من مطلق الإمكان والمراد بالولد ولد الصلب لا ولد الولد كما طفحت به عباراتهم وسيصرح به المصنف وقد نسب في ( الكفاية ) إلى الأصحاب لأنه لا يثبت بمجرد الإقرار نسب ولد الولد وأنه لا بد من تصديقه تارة واستظهر نفي الخلاف فيه أخرى ( ولا فرق ) بحيث تجتمع الشرائط ويقر به الأب بين تكذيب الأم وعدمها ولا في الولد بين الذكر والأنثى رشيدا كان أو لا مراهقا أو لا كما في ( التذكرة ) و ( مجمع البرهان ) و ( كيف كان ) فالدليل على اعتبار القيود الثلاثة الإجماع والاعتبار بل لعله ضروري و ( حجة الفارقين ) بين الأب والأم الإجماع عليه في الأب كما في ( جامع المقاصد ) و ( نهاية المرام ) واختصاص النصوص بالرجل فلا يتناول المرأة ففي الخبر إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا ونحوه المرسل عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال ليس له ذلك وأن ثبوت نسب غير معلوم على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن من النص والفتوى مع وجود الفارق بإمكان إقامة البينة على الولادة فيها دونه ( وحجة القول ) بعدم الفرق اتحاد الطريق وأن العقل يحكم في طرف الأم بالطريق الأولى كما في ( مجمع البرهان ) غير فارق وأن إقامة البينة على الولادة غير إقامة البينة على ولادته وعموم إقرار العقلاء وخصوص الصحيحين ففي أحدهما عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول أخي ويتعارفان وليس لهما بينة على قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان اللَّه إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرة وإذا عرف أخاه كان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض فلا أقل من أن يعمل به في مورده لكن قوله ( ع ) سبحان اللَّه يجري مجرى التعليل فيتعدى بهما عن موردهما إلى مطلق النسب وفي ( الإيضاح ) أنه قد ورد رواية بصيغة الجمع المذكر وهي لا تتناول الإناث عنده ( ولقد تتبعت ) الوسائل وفهرستها والهداية في الأبواب التي تضمنت أخبار الإقرار كتاب الإقرار والوصايا وأحكام الأولاد والقضاء وأحكام اللعان والمواريث فلم أجد إلا الخبر لا يثبت نسب يدعيه النساء وينكره الرجال وورثتهم وهو غير ما ادعاه على أن عدم ثبوت نسب ما يدعيه النساء مركب من الأمرين فلا ينبغي أن يقال إنه فيه دلالة من جهة أخرى ( ووجه ) اشتراط التصديق في الكبير أن الإقرار بالنسب يتضمن في الغير لأنه أمر إضافي فيتوقف على تصديقه أو البينة وأن الأصل عدم ثبوت النسب بدونه وسقط ذلك في الصبي والمجنون بالإجماع وتعذر التصديق منهما وذلك لا يوجب التصديق هنا اقتصارا في مخالفة الأصل على موضع الوفاق وقد يستدل للنهاية بأنه ليس إقرارا في حق الغير وإلا لكان كذلك في حال الصغر والتالي باطل لأنه لا يسمع إقرار غير الولي على الطفل فسماع إقراره موقوف على أبوته فلو ثبتت به دار وفيه أنه لا منازع في الصغير فعلا ولا قوة ولا دعوى نقل مال ولا يعارض له فيقبل